responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 186

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


ذلك بقوله " ولا تيمموا " الخ وإلى وجوب الزكاة في الغلات وبعض الثمار وجميع ما يخرج من الأرض والخمس فيه أيضا حتى المعادن والكنوز إلا ما أخرج بالدليل من الاجماع والأخبار كجواز اخراج الردي على تقدير كون ما يخرج منه كله رديا أو بالقيمة السوقية على ما يقولون من جواز اخراج القيمة .
فالآية دلت على وجوب إنفاق بعض ما يكتسب ، وما يخرج من الأرض ، و كون المخرج من الطيب ، ويحتمل أن يكون المقصود منها وجوب الزكاة والخمس على الاجمال : فيشعر بوجوب زكاة التجارة أيضا لكنها غير ظاهرة ، والأصل وخبر أبي ذر - وهو ما رواه زرارة في الصحيح قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ليتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر : أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال [ رسول الله صلى الله عليه وآله ] القول ما قاله أبو ذر الخبر - [1] ينفيان وكون المراد هو الرجحان المطلق فيشمل الواجب والمندوب وكون المخرج من الكسب استحبابا كذا قيل وفيه بعد .
الثالثة : فلت ذا القربى والمسكين وابن السبيل [2] .
أي أعط حق هؤلاء ، حق ذي القربى صلة الرحم بالنفس والمال على الوجه الذي يمكن ويليق ، ويحتمل وجوب نفقة الأقارب ، وتخصيصها بالأبوين والأولاد لاجماع الأصحاب وأخبارهم وحق المسكين وابن السبيل يحتمل أن يكون الزكاة وما يليق أن يراعي المسكين وابن السبيل ، وقيل معناها فأعط يا محمد حقوق ذوي قرابتك التي جعلها الله لهم من الأخماس عن مجاهد والسدي ، وروى أبو سعيد



[1] الوسائل الباب 14 من أبواب ما نجب فيه الزكاة ح 1 .
[2] الروم : 38 ، وما بعدها ذيلها .

186

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست