responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 103


وبعد الفهم ، وعدم ظهور الوجوب ، والأصل عدمه ، وليس بظاهر من الآية فالأصل ينفيه ، ولأنه تحية الجاهلية ، والإسلام نسخه .
وبالجملة الذي يتبادر من الآية السلام المتعارف بين المسلمين ، ولهذا لا خلاف في وجوب رده فهو معنى بالآية ، وغيره غير ظاهر كونه مرادا بها ، فيترك بالأصل ، والاحتياط ظاهر لا يترك .
وأيضا الظاهر أن كل صيغة صحيحة متعارفة في العرف بالقواعد المقررة توجب وجوب الرد مثل السلام فقط ، كما هو متعارف بين الناس بحذف الخبر ، فإنه جائز ، ولصدق التحية عليه أيضا على ما فسرت ، ويحتمل العدم للأصل ، وعدم كونه متعارفا شرعا وعرفا عاما ، وعدم العلم بكونه مرادا في الآية لأنها غير صريح في العموم ، لأنها مهملة ، وإن كان ظاهرها عرفا عاما ، ثم إن الظاهر وجوب الرد بالمثل ، أو بالأحسن كليا لا خلاف فيه ، ويدل عليه الأخبار أيضا فالإجماع والخبر مؤيدان للآية ، والظاهر أيضا أنه فوري على ما يظهر من كلامهم ويدل عليه الفاء ، فلو ترك يأثم ويبقى في ذمته ، مثل سائر الحقوق ، و هذا مؤيد لفورية حقوق الناس فتأمل ، وليس ببعيد ، لأنه المتعارف والمطلوب من المسلم عليه .
وأيضا قالوا : يجب الاسماع وهو أيضا ليس بواضح الدليل ، بل بعض الأخبار الصحيحة صريحة في عدم وجوب الاسماع [1] وأنه يكفي أن يجيب في نفسه بحيث لا يسمع المسلم إلا أن يكون إجماعيا فتؤول الأخبار وأيضا ظاهرهم أن الوجوب كفائي وظاهر الدليل خلافه بل الوجوب العيني ، لأنه المتبادر من الأمر الذي للوجوب لأنه إذا خوطب به كل واحد يفهم وجوبه عليهم ، مع عدم دليل مسقط عن البعض بفعل البعض ، لكن الظاهر إجماع الأمة على ذلك ، ولأنه إنما سلم سلاما واحدا ، فليس له إلا عوض واحد ، ولكن الظاهر أنه إنما يسقط بفعل من كان داخلا في المسلم عليهم ، ويكون ذلك مكلفا بالجواب ، فلا يسقط برد من لم يكن كذلك فلو خصص البعض من جماعة ، لم يجب الرد إلا على من خصص ، ولا



[1] الفقيه ج 1 ص 240 .

103

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست