responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 102


بأحسن منها ، وهو أن يزيد عليه ورحمة الله ، فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهاية ، وإما برد مثله لما روي - ونقل الرواية المتقدمة إلى قوله : ومنه قيل " أو " للترديد بين إن يحيي المسلم ببعض التحية ، وبين أن يحيي بتمامها ، وهو الوجوب على الكفاية ، وحيث السلام مشروع فلا يرد في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها والتحية في الأصل مصدر حياك الله على الأخبار من الحياة ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك ، ثم قبل لكل دعاء فغلب في السلام ، و قيل المراد بالتحية العطية وأوجب الثواب [1] أو الرد على المتهب ، وهو قول قديم للشافعي [2] .
وقال في الكشاف : الأحسن منها أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله إذا قال السلام عليكم ، وأن يزيد وبركاته ، إذا قال ورحمة الله ، ونقل الرواية المتقدمة .
فقد ظهر من اللغة وتفسيري مجمع البيان والقاضي ، بل الكشاف أيضا أن المراد بالتحية هنا هي التحية الغالبة المتعارفة بين المسلمين ، بعد رفع ما كان متعارفا في الجاهلية ، وهي لسلام المتعارف بينهم فالحمل عليه أولى من الحمل على العطية فيجب عوضها أو ردها كما قاله الشافعي في القديم ، لأنه خلاف المتبادر ، والأصل ، عدم وجوب عوض العطية ، ووجوب ردها ، بل ردها مذموم شرعا جدا [3] ، فلا يمكن الايجاب بمثل هذا الاحتمال وكذا حملها على السلام وعلى كل بر كما نقل عن تفسير علي بن إبراهيم ، نعم لو ثبت صحة الرواية المنقولة في تفسيره يمكن حملها على الرجحان المطلق لا الوجوب إذ الظاهر لعدم القائل بوجوب تعويذ كل بر وإحسان ، وهو معلوم من الروايات أيضا فتأمل وكذا حملها على كل تحية من السلام ونحوه مثل صباحكم ومسائكم ونحوها لعدم التبادر



[1] المراد بالثواب هو العوض ، كما في نسخة سن ، وهو اصطلاح في كتاب الهبة لقوله صلى الله عليه وآله : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها .
[2] تفسير البيضاوي 102 .
[3] لقوله صلى الله عليه وآله : العائد في هبته كالعائد في قيئه .

102

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست