نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 680
محمد صلى الله عليه وآله بالآية ، وإلا فلا شك في وجوده فيها بالأخبار والاجماع فتأمل . الثامنة : ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل [1] . < فهرس الموضوعات > العفو عن القصاص < / فهرس الموضوعات > التاسعة : وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين [2] . هما تدلان على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح ، بل جواز التعويض مطلقا حتى ضرب المضروب ، وشتم المشتوم ، بمثل فعلهما ، فيخرج ما لا يجوز التعويض والقصاص فيه ، مثل كسر العظام والجرح والضرب في محل الخوف والقذف ونحو ذلك وبقي الباقي ، وأيضا تدلان على جواز ذلك من غير إذن الحاكم والاثبات عنده والشهود وغيرها ، والأخيرة تدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي وعلى حسن العفو وعدم الانتقام ، وأنه موجب لأجر عظيم حيث أضاف الأجر إلى الله فالذي يفعله إنما يكون شيئا عظيما لا يقدر عليه غيره . في الكشاف : عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم إلى قوله : وعن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة نادى مناد : من كان له على الله أجر فليقم قال فيقوم خلق فيقال لهم ما أجركم على الله ؟ فيقولون نحن الذين عفونا عمن ظلمنا ، فيقال لهم ادخلوا الجنة بإذن الله ، والعقل أيضا يدل عليه ويدل عليه آيات أخر مثل " ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم " الآية ، ولقوله تعالى " ولمن صبر " على الظلم والأذى " وغفر " ولم ينتصر وفوض أمره الله إلى الله " إن ذلك لمن عزم الأمور " " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين * واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون * إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون " [3] . في الكشاف سمي الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة ، قيل عليه الأولى