responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 666


< فهرس الموضوعات > كتاب الجنايات أحكام القصاص < / فهرس الموضوعات > * ( كتاب الجنايات ) * وفيه آيات :
الأولى : " من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل " [1] أي بسبب قتل قابيل هابيل قضينا علي بني إسرائيل وبينا لهم حتى يعلموا ولم يقع منهم مثل ما وقع منه " أنه من قتل نفسا بغير نفس " أي بغير قتل نفس يوجب القصاص " أو " بغير " فساد في الأرض " قيل كالشرك وقطع الطريق أو إشارة إلى أن أحدهما كاف لجواز القتل وأن في التحريم لا بد من نفيهما ، والظاهر من الفساد أعم فيدل على إباحة القتل للفساد ، ويدل على جوازه لمطلق الفتنة أيضا قوله تعالى " والفتنة أشد من القتل " [2] ولكن الفتنة والفساد مجملتان غير واضحتين نعم ، الظاهر أن ما يوجب القتل حدا داخل فيه ، مثل اللواط وزنى المحصن ، ونحو ذلك ولو وجد القائل بقتل من يوقع الفتنة والفساد بين المسلمين ، بأن يفعل ما يوجب قتلهم ظلما ، مثل الذي يسعى في استحقاق قتل المؤمن ، بأنه رافضي وسباب وليس كذلك ، ويجعل فتنة كبيرة لكان حسنا والله أعلم .
" فكأنما قتل الناس جميعا " من حيث إنه هتك حرمة الدماء وسن القتل ، و جرئ الناس عليه ، أو من حيث إن قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غضب الله تعالى والعذاب العظيم .
" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو عن قصاص ، ومنع عن القتل ، أو استنقاذ عن بعض أسبابه ، مثل الحرق والغرق فكأنما فعل ذلك بجميع الناس ، والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها . أو يكون إشارة إلى التودد ومحبة بعض إلى بعض كما أشير إليه في الأخبار بأن قتل واحد بمنزلة الباقي كله فيتألم له جميع ذلك ، فإن ضرب واحد ضرب الكل ، وإذا حصل نفع وفرح لواحد



[1] المائدة : 32 .
[2] البقرة : 191 .

666

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست