responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 665


وقالوا أيضا : السلاح أعم من المحدد وغيره ، فيدخل فيه العصا .
" ويسعون في الأرض فسادا " كأنه بيان لتحقق معنى المحاربة ، وتأكيد لثبوت حقيقته و " فسادا " يحتمل كونه علة ومصدرا أيضا بغير لفظه ، لأن السعي في الأرض للمحاربة فساد فكأنه قيل : ويفسدون في الأرض فسادا ، وفيه أيضا إشارة إلى أن الفساد موجب لجواز القتل .
" أن يقتلوا " خبر " جزاء " أي يقتلون قصاصا أو حدا على تقدير العفو من غير صلب إن اقتصروا على قتل النفس " أو يصلبوا " معه إن قتلوا وأخذوا المال ، قيل الصلب بعد القتل ، وقيل : القتل بالصلب ، والأخير أظهر من الآية " أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف " ويتركوا حتى يموتوا قيل اليد اليمنى والرجل اليسرى إن أخذوا المال ولم يقتلوا ، فيها إجمال من جهة موضع القطع منهما ، وأن المراد الرجل اليمنى واليد اليسرى أو العكس ، والظاهر جواز ما يصدق ، وعدم التعدي إلى ما لا يتحقق دليله .
" أو ينفوا من الأرض " أي من بلد إلى بلد ، بحيث لا يمكنوهم من القرار في بلد ، ولا يطعمونهم إن اقتصروا على الإخافة ، والآية محمولة على هذا التفصيل وقيل للتخيير يعني الإمام مخير بين جميع المذكورات في كل محارب ، وهو الظاهر من الآية ، وأحكام المحارب مذكورة في الفروع بتفاصيلها ، ولما كان الحكم إلى الإمام عليه السلام ما كان تحقيقها من وظائفنا ، ولهذا تركنا أكثر ما يتعلق به عليه السلام لأن الغرض معرفة ما يجب علينا ونحن عاجزون منه فلا نتعدى إلى غيره " ذلك لهم خزي في الدنيا " وفضيحة " ولهم في الآخرة عذاب عظيم " لعظم ذنوبهم .
" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " معلوم أن الساقط بالتوبة إنما هو الحد الذي هو حق الله ، لا حقوق الناس ، مثل القتل قصاصا ويؤيده " فاعلموا أن الله غفور رحيم " فالقتل الواجب حدا يسقط ، ويبقى الجايز قصاصا وقيد التوبة بقبل القدرة فلو قدروا عليهم ثم تابوا لم يسقط عنهم شئ من الحدود وحقوق الله في الدنيا ، وأما الذنب في الآخرة فيسقط بالتوبة مطلقا في حقوقه تعالى .

665

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست