responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 664


عليه " يقبل توبته تفضلا لقوله " إن الله غفور رحيم " فلا ينافي في وجوبه للوعد ، بل يدل على وجوبه كما مر . فإن الله تعالى لا يعذبه في الآخرة بالسرقة ، وإن كان المال في ذمته فيعاقب بحق الناس .
أما العذاب في الدنيا يعني القطع فظاهر الآية السقوط لعموم قوله " فمن تاب " الآية فإن ظاهرها عدم تعذيبه تعالى إياه أصلا ، ولا شك أن قطع اليد تعذيب ولكن لا شك أن هذا القطع فيه حق الناس ولهذا لو عفى عنه قبل الاثبات وقبل المحاكمة يسقط وحق الناس لا يسقط بالتوبة ، ويمكن السقوط لو تاب قبل الاثبات والظفر ، وعدمه بعده ، على ما قالوه كأنه للأخبار والاجماع ويؤيده أنه ليس بأعظم من المحارب ، مع أن في حد المحارب أيضا شائبة حق الناس .
واعلم أن للقطع بالسرقة شرائط مذكورة في الفروع ، مستخرجة من الأخبار وإجماع الأمة ، وأن محل القطع من أصول الأصابع عند الطائفة الإمامية ، وعند غيرهم من الزند فتأمل ، ثم يفهم من الآية التي بعدها أن سماع الكذب حرام إما بمعنى مجرد الاستماع ، أو إجابته وقبوله ، من قولنا سمع الله لمن حمده أي أجاب .
< فهرس الموضوعات > الرابع حد المحارب < / فهرس الموضوعات > * ( الرابع ) * * ( حد المحارب ) * وفيه أيضا آيتان :
" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " [1] قيل : يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله ، وهم المسلمون ، جعل محاربتهم محاربتهما ، أو المراد محاربتهما باعتبار عدم سماع النهي عن المحاربة فيحاربون من نهى عن محاربته ، فكأنهم حاربوا الناهي فالمراد قطاع الطريق وقد عرف المحارب في الفروع بأنه من شهر السلاح لإخافة المسلم في البر والبحر والبلدان وغيرها ، والظاهر أن المراد من شهره ليخوفه من القتل بقصد أخذ ماله غيلة وجهرا بحيث لو لم يخف ولو يترك المال له لقتله وأخذ ماله ، لا كل من شهر السلاح للإخافة فيدخل فيه كل مخوف غيره بشهر السلاح



[1] المائدة : 33 .

664

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست