responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 663

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


شهادته وفيه تأمل ، إذ قد يكون صادقا فكيف يكذب نفسه ، فكأنه للرواية فيوري للنص ثم قال : وردت في النساء وحكم الرجال حكمهن في ذلك بالإجماع ، وإذا كان القاذف عبدا أو أمة فالحد أربعون جلدة عند أكثر الفقهاء ، وروى أصحابنا أن الحد ثمانون في الحر والعبد سواء ، وظاهر الآية يقتضي ذلك ، ولا شك في ذلك لو لم يكن معارض وهو ظاهر .
< فهرس الموضوعات > الثالث حد السرقة < / فهرس الموضوعات > * ( الثالث ) * * ( حد السرقة ) * وفيه آيتان :
الأولى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم [1] .
أي الذي سرق ، والتي سرقت ، فصح دخول الفاء في الخبر ، أي فمقول في حقهما ذلك ، فالانشائية خبر بالتأويل ، و " جزا - نكالا " منصوبان على المفعول له ، أو المصدر ، ودل على فعلهما " فاقطعوا " والظاهر الأول وفي ذكر السارقة صريحا مبالغة في القطع " والله عزيز حكيم " قادر على الانتقام ويعاقب بحكمته في الدنيا والآخرة .
" فمن تاب " من السرقة " من بعد ظلمه " أي سرقته " وأصلح " أمره كأنه كناية عن البقاء على التوبة أو العمل الصالح وإصلاح العمل ، كما ورد في بعض الآيات الأخر ، ولكن فسروها أيضا بالبقاء أو بعبادة أخرى غير التوبة بعدها ، و يحتمل أن يكون كناية عن استقرارها والجد في الندامة والعزم عليها ، لعدم وجوب غير التوبة لقبول التوبة للأصل ، بل الاجماع ، والآيات والأخبار " فإن الله يتوب



[1] المائدة : 38 و 39 .

663

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست