نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 624
للتجارة وغيرها مما ينتفع به من الطيور والسموك ونحوه ، فيكون ذلك مباحا شرعا كما هو كذلك عقلا حتى يثبت التحريم ، فما مصدرية ، والضمير إما للبحر أو للفلك باعتبار الواحد المذكور في ضمن الجمع ، والباء إما للسببية أو للمصاحبة أو موصولة أي تجري بنفع الناس أو الذي هو نافع للناس أي تجري لتحصيل ما هو نافع للناس من الأمور المذكورة ، أو بالتأمل في البحر والفلك حتى ينتقل إلى ثبوت الواجب واتصافه بالقدرة والعلم والإرادة ، حيث خلق مثل هذه الأشياء الدقيقة الكثيرة النفع . فيستدل بها على جواز البحث في أصول الكلام كما هو سوق الآية ، بل فيها حث على النظر في علم الكلام كما قاله القاضي ، ويدل عليه الخبر المذكور في الكشاف والقاضي عنه صلى الله عليه وآله : ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها والدابة لغة ما يدب وفي عرف بعض ما يركب ، وفي آخر مخصوصة بالفرس ، وفي بعض ماله الأربع ، والمنفعة هي اللذة والسرور وما أدى إليها ، والنفع والخير و الحظ نظائر كذا في مجمع البيان . < فهرس الموضوعات > في تحريم أشياء على التعيين < / فهرس الموضوعات > * ( الثاني ) * * ( ما فيه إشارة إلى تحريم بعض الأشياء على التعيين ) * وفيه آيات : الأولى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية [1] . قد تقدم البحث في صدرها إلى قوله تعالى " وما أهل لغير الله به " وهنا نذكر تتمتها أعني " والمنخنقة " أي التي ماتت بالخنق وهي ميتة فداخلة فيها وجميع ما بعدها كذلك وذكرت للتصريح وعدم توهم الحل بذلك والمنع عن أكلها لأن أهل الجاهلية كانوا يأكلونها " والموقوذة " أي التي ضربت بخشب أو حجر ونحو ذلك