responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 611


< فهرس الموضوعات > أحكام الايلاء < / فهرس الموضوعات > * ( الرابع الايلاء ) * وفيه آيتان :
الأولى : للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم [1] .
الثانية : وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم [2] .
أي الذين يحلفون على عدم وطي نسائهم بالله ، وقال في مجمع البيان : أو بأسمائه المختصة ، وهو محل التأمل ، وكذا تقييده بقوله على وجه الغضب والاضرار فإن الظاهر انعقاده مطلقا ما لم يصل في حال الغضب إلى أن يسلب قصده ، ولم يكن القصد دفع ضرر بالوطي عنه أو عنها أو ولدها ، فضمن هذا القسم من الحلف معنى البعد ، وعدي بمن ، فكأنه يقول : يبعدون من نسائهم مولين ومقسمين .
" تربص " مبتدأ و " للذين " خبره والمعنى للمولي حق التربص ، والتلبث والمهلة في هذه المدة ، وابتداء هذه المدة من حين الحكم لا من وقت الايلاء عند بعض الأصحاب فلا يطالب في هذه المدة بشئ ولا يكلف ولا يحبس ، فإن رجع عن اليمين بالحنث بأن جامع مع القدرة أو فعل فيئة العاجز على تقديره أو عزم على الوطي حين القدرة ، أظهر ذلك للمرأة ، فإن الله يغفر له إثم حنثه وخلفه ، فإنه غير مشروع ، وذلك أعم من أن يقع في هذه المدة أو بعدها على ما ذكره الأصحاب فتقييد الكشاف بفي هذه المدة على أنه مذهب الحنفي ، وبعدها كما هو مذهب الشافعي غير سديد .
واعلم أن الظاهر أنه في الحقيقة لا يمين منعقدة هنا ، فلا كفارة لها ، بل إنما هي عقوبة للحلف ، ولهذا يجب حنثها والكفارة مع الفيئة في المدة عند الأصحاب



[1] البقرة : 226 و 227 .
[2] البقرة : 226 و 227 .

611

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست