نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 611
< فهرس الموضوعات > أحكام الايلاء < / فهرس الموضوعات > * ( الرابع الايلاء ) * وفيه آيتان : الأولى : للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم [1] . الثانية : وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم [2] . أي الذين يحلفون على عدم وطي نسائهم بالله ، وقال في مجمع البيان : أو بأسمائه المختصة ، وهو محل التأمل ، وكذا تقييده بقوله على وجه الغضب والاضرار فإن الظاهر انعقاده مطلقا ما لم يصل في حال الغضب إلى أن يسلب قصده ، ولم يكن القصد دفع ضرر بالوطي عنه أو عنها أو ولدها ، فضمن هذا القسم من الحلف معنى البعد ، وعدي بمن ، فكأنه يقول : يبعدون من نسائهم مولين ومقسمين . " تربص " مبتدأ و " للذين " خبره والمعنى للمولي حق التربص ، والتلبث والمهلة في هذه المدة ، وابتداء هذه المدة من حين الحكم لا من وقت الايلاء عند بعض الأصحاب فلا يطالب في هذه المدة بشئ ولا يكلف ولا يحبس ، فإن رجع عن اليمين بالحنث بأن جامع مع القدرة أو فعل فيئة العاجز على تقديره أو عزم على الوطي حين القدرة ، أظهر ذلك للمرأة ، فإن الله يغفر له إثم حنثه وخلفه ، فإنه غير مشروع ، وذلك أعم من أن يقع في هذه المدة أو بعدها على ما ذكره الأصحاب فتقييد الكشاف بفي هذه المدة على أنه مذهب الحنفي ، وبعدها كما هو مذهب الشافعي غير سديد . واعلم أن الظاهر أنه في الحقيقة لا يمين منعقدة هنا ، فلا كفارة لها ، بل إنما هي عقوبة للحلف ، ولهذا يجب حنثها والكفارة مع الفيئة في المدة عند الأصحاب