نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 610
منهن ثم يتداركون ما قالوه لأن المتدارك للأمر عائد إليه ، ومنه المثل عاد الغيث على ما أفسده أي تداركه بالاصلاح والمعنى أنهم يتداركون هذا القول ويصلحونه بالكفارة حتى ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار من التزويج الحلال ، أو يراد بما قالوه ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه ، و يكون المعنى ثم يريدون العود للتماس والمماسة أي الاستمتاع بالجماع " ذلكم " الحكم " توعظون به " لأن الحكم بالكفارة دليل ارتكاب الجناية فيجب أن يتعظوا بهذا حتى لا يعودوا إلى الظهار فتجب الكفارة أو يخافوا عقاب الله " والله بما تعملون خبير " وعد بل وعيد . " فمن لم يجد " الرقبة ولا ثمنها " فصيام شهرين متتابعين " أي فالواجب عليه ذلك " من قبل أن يتماسا " أي من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر " فمن لم يستطع " ذلك الصيام " فإطعام ستين مسكينا " فالواجب ذلك ، الظاهر أن هذا أيضا قبل المسيس ، وترك اكتفاء بما تقدم . فتدل على عدم صيرورتها أما بالظهار وتحريمه وأن الله يعفو عنه ، ووجوب الكفارة قبل المس بل اشتراط حلها بتمام الكفارة وعدم الكفارة مع عدم العود فتسقط بالطلاق والمفارقة ، وأنها لم تحرم مؤبدا بل تحل بعد الكفارة ، و للظهار أحكام وفروع كثيرة مذكورة في الفروع مثل تحققه بغير الظهر أو بغير الأم أو بغير لفظ أنت أم لا ، وهل لا بد من كون تمام الكفارة قبل المسيس فلو دخل قبله استأنف أم لا وغير ذلك . " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم " أي فرض ذلك البيان والتعليم للأحكام لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ، وتلك أحكام الله لا يجوز تعديها ولمن لا يقبلها عذاب أليم ، فهو مثل قوله " ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " [1] .