responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 601


وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم ، وعلى الثاني معناه فبعد التطليقتين .
فالواجب إمساك المرأة بالرجعة وحسن المعاشرة بالوجه الذي لا ينكر عرفا وشرعا بل يكون معروفا ، أو تسريح بإحسان بأن يطلقها التطليقة الثالثة أو بأن لا يراجعها حتى تبين منه ، وتخرج عن العدة ، والامساك هو الأخذ وضده الاطلاق والتسريح " فامساك " خبر مبتدأ محذوف ، و " بمعروف " متعلق به ، أو بمقدر صفة له ، و " أو تسريح " عطف عليه و " بإحسان " مثل " بمعروف " .
فعلى الأول يدل على انحصار الطلاق الرجعي في التطليقتين كما هو المقرر ولكن ما علم كيفية إيقاعهما ، فهل تجوز في مجلس واحد مرتين بينهما رجعة ثم رجعة أخرى ؟ فإن طلق ثالثة تصير باينا ؟ أو لا بد من إيقاع كل واحدة في طهر على حدة كما هو مذهب الحنفي أو لا يكفي ذلك أيضا بل لا بد من الرجعة والوطي أيضا حتى يصح تطليقة أخرى والكل محتمل ، وفي بعض الروايات إشارة إليه ، وكأن أكثر الأصحاب على الأول وهو مذهب الشافعي أيضا بل مذهبه أعم منه ، والظاهر صحة الطلاق من غير شرط مع أصل عدم الاشتراط ، وصدق عموم الطلاق مثل الآية المذكورة ، وكذا الأخبار دليله والاحتياط في الفروج ، و عدم العلم بصدق الطلاق الشرعي عليه ، والاستصحاب حتى يعلم المزيل دليلهما فتأمل .
نعم الظاهر أن اشتراط وقوعه في طهر غير طهر المواقعة دون الحيض ، إلا أن يكون حاملا أو غائبا زوجها غيبة معتبرة عندهم ، أو يكون غير مدخول بها إجماعي .
< فهرس الموضوعات > في الطلاق الثلاث < / فهرس الموضوعات > وعلى الثاني تدل على اشتراط وقوع التطليق منفصلا بأن يقول هي طالق ثم يرجع ، ثم يطلق أخرى ويقول هي طالق وهكذا ، لا بأن يرسل في مجلس واحد اثنين أو ثلاثة أو أكثر إما بأن يقول هي طالق ثلاثا أو هي طالق وطالق وطالق أو يكرر و هي طالق كما هو مذهب الشافعي فإنه لا يقع عند الأصحاب ، ويحتمل الواحدة فقط عندهم وأما دلالتها على وقوع كل واحدة في طهر غير طهر المواقعة كما هو مذهب الحنفي وأصحابه على ما ذكره في الكشاف ، فليست بواضحة إذ ليس فيها على هذا

601

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست