نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 493
< فهرس الموضوعات > أحكام النذر < / فهرس الموضوعات > * ( الرابع عشر ) * * ( النذر والعهد واليمين ) * وفيه أبحاث : * ( الأول النذر ) * وفيه آيتان : الأولى : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر [1] . أي كل ما فعلتم من نفقة حسنة أو قبيحة وكل ما أوجبتم على أنفسكم بالنذر ، ويحتمل شبهه أيضا الله يعلم " فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار " فيعلم استحقاق صاحبه [ للأجر ] ونية فاعله فيجازيه على ذلك إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا فلا يبعد دلالتها على استحباب فعل النذر إن كان المنذور طاعة ، وتحريمه إن كان معصية ، حيث قرنه بالانفاق المرغوب والمرهوب ، ووعد فاعله بالأجر إذا فعله على الوجه المرضي ، وأوعد بالعقاب على عدمه بأنه يعلمه ، وكذا وجوب الوفاء به لتسمية من يخالفه ظالما على ما هو الظاهر وسيجئ ما يدل على الوفاء به . وقال في مجمع البيان : النذر هو عقد المرء على نفسه فعل شئ من البر بشرط ولا ينعقد ذلك إلا بقوله " لله علي كذا " ولا يثبت بغير هذا اللفظ ، وأصل النذر الخوف ، لأنه يعقد على نفسه خوف التقصير في الأمر ، ومنه نذر الدم وهو العقد على سفك الدم للخوف من مضرة صاحبه ، ومنه الانذار ، وفي هذا الكلام تأمل إذ يفهم تخصيصه بالفعل وبالرجل ، إلا أن يقول بالتأويل ، ويريد بالمرء الشخص أو يعلم المرأة والترك بالمقايسة أو المراد مثلا ، وأيضا التقييد بالبر يدل على عدم انعقاده في المباح كما هو مذهب بعض الأصحاب ، وهو محل التأمل أيضا لعموم أدلة النذر ، مع عدم اشتماله على قبح ، ويحتمل أن يريد به المباح .