responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 296


أو يكون النهي عنها للمبالغة عن النهي عن ذي القلائد من الهدي ، ونظيره " ولا يبدين زينتهن [1] " .
< فهرس الموضوعات > أشياء من أحكام الحج و حرمة الحرم < / فهرس الموضوعات > " ولا آمين البيت الحرام " ولا يحل التعرض لقاصدي البيت والحال أنهم " يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا " يطلبون من الله الثواب والفضل ورضاه عنهم في الآخرة ، ويحتمل أن يكون المراد بالفضل الرزق بالتجارة في الدنيا ، وبالرضوان رضاه في الآخرة ، أو كلاهما في الدنيا ، وعلى الأولين فائدة الحال الإشارة إلى علة المنع ، والمبالغة فيه ، فمع عدمها يحتمل جواز التعرض لهم فتأمل فيه ، وعلى الثالث كونها تلك غير ظاهر .
ويحتمل أن يكون للإشارة إلى أنه وإن كان قصدهم مجرد الدنيا لا الآخرة لا يحل التعرض لهم حرمة للبيت ، فكيف إذا كان مقصودهم الآخرة فهو أبلغ . ويؤيده أنه قيل : نزلت في المشركين وحجاج اليمامة الذين يحجون مع المسلمين لما هم المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب أنه كان فيهم الحطم شريح ابن ضبيعة وكان قد استاق سرح المدينة ، وكان قصدهم مجرد الدنيا .
هكذا فهم من تفسير القاضي والكشاف ، ولكن قالا : " فالآية منسوخة بقوله واقتلوهم " أي " المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم [2] " أي احبسوهم وحيلوا بينهم وبين المسجد الحرام ، مما يدل على منع الكفار عن دخول المسجد الحرام ، مثل " ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله [3] " و " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد [4] " الآية .
وفيه أنه يحتمل أن يكون المراد عدم التعرض من جهة أن قصدهم بيت الله الحرام إلى أن يصلوا البيت ، والحرم : الموضع الذي لا يجوز دخول الكفار فيه فيكون نحو " اقتلوا " مخصصة لا ناسخة ، أو يكون المراد المسلمين فتكون هذه الآية مخصوصة لا منسوخة ، ويؤيده ما هو المشهور بين العامة والخاصة من



[1] النور : 31 .
[2] براءة : 5 .
[3] براءة : 17 .
[4] براءة : 28 .

296

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست