نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 297
المفسرين أن المائدة آخر ما نزلت ، فليس شئ منها منسوخا فتأمل . وبالجملة الظاهر تحريم التعرض لقاصدي البيت الحرام مطلقا إلا ما خرج بالدليل ، مثل ما تقدم ، فالحال المذكورة إما لكون الواقع ذلك أو أنه كذلك في الأكثر ، لا أنه يجوز التعرض إذا لم يكن ذلك ، وكذلك إذا كانت جملة " يبتغون " صفة فتأمل . نعم إذا وصل الكفار إلى موضع لا يجوز لهم الدخول ، يتعرض لهم بمنعهم عن الدخول فقط فيكون المنع حينئذ خارجا لدليله ، فتخصص هذه الآية . " وإذا حللتم فاصطادوا " إذن وإباحة للاصطياد بعد زوال الاحرام المانع منه ، الدال على التحريم بقوله : " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " وهذا لا يدل على كون الأمر بعد الحظر مطلقا للإباحة والجواز ، لا الوجوب ، لأن هذه قد يكون لخصوص المادة أو للإجماع ونحوه فتأمل " ولا يجرمنكم شنآن قوم " أي لا يحملنكم أو لا يكسبنكم شدة بغض قوم وعداوته ، شنآن بفتح النون وسكونها مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل ، والأخير أوضح لقوله : " أن صدوكم عن المسجد الحرام " أي لأن صدوكم عام الحديبية ، وحذف حرف الجر قياسا ، وهو علة للشنآن وبيان له ، وقرئ بكسر الهمزة على أنه شرط وأغني عن جوابه قوله : " ولا يجرمنكم " . وليس المراد الماضي في الجواب أي إن فعلوا بكم في الزمان الماضي كذا ، فأنتم لا تفعلوا في المستقبل بهم كذا : " أن تعتدوا " للانتقام منهم لما فعلوا بكم ، فهو ثاني مفعول يجر منكم فإنه يتعدى إلى واحد ، وإلى اثنين ككسب . " وتعاونوا على البر والتقوى " أي اعملوا بالعفو ومتابعة الأمر بالإحسان ومخالفة الهوى ، فليعاون بعضكم بعضا على الاحسان ، واجتناب المعاصي وامتثال الأوامر ، ويحتمل أن يكون أمرا بالتعاون مطلقا من غير أن يكون تتمة ليجرمنكم " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " للتشفي والانتقام ، والظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الذي يقال عرفا أنه كذلك مثل أن
297
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 297