responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 225


الحرم على غيرها كما مر أن الذنوب فيه يضاعف .
< فهرس الموضوعات > فيما يتعلق بالنحر < / فهرس الموضوعات > " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات " في الكشاف : كنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله لأن أهل الاسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا فذكر اسمه تعالى لازمهما شرعا ، هذا على مذهب الموجب أوضح دون غيره كأبي حنيفة فإنه لا يقول باللزوم والوجوب ، ثم قال : وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرب به إلى الله أن يذكر اسمه ، وقد حسن الكلام تحسينا بينا أن جمع بين قوله : " ليذكروا اسم الله " وقوله " على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " ولو قيل لينحروا في أيام معلومات بهيمة الأنعام ، لم تر شيئا من ذلك الحسن والروعة ، والأيام المعلومات أيام العشر عند أبي حنيفة ، وهو قول الحسن وقتادة وعند صاحبيه هي أيام النحر العيد وثلاثة بعده ، والذبح والنحر مختصة بهذه الأيام الأربعة ، فلا معنى لقوله أبي حنيفة لأن المراد ذكر اسم الله على الذبيحة والمنحورة كما فسره في الكشاف ، ولقوله " على ما رزقهم " وورد في بعض رواياتنا ، وقول بعض العلماء أن المراد به الذكر المشهور يوم العيد ، وأيام التشريق .
وفي مجمع البيان : اختلف في هذه الأيام وفي الذكر فيها ، فقيل هي أيام العشر ، وقيل لها معلومات للحرص على علمها من أجل وقت الحج في آخرها و المعدودات أيام التشريق عن الحسن ومجاهد ، وقيل هي أيام التشريق يوم النحر وثلاثة بعده ، والمعدودات أيام العشر عن ابن عباس ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام ، واختاره الزجاج ، قال : لأن الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله " على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " أي على ذبح ونحر ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم ، وهذه الأيام تختص بذلك ، ولا شك أن الأخير هو الحق للرواية ولقوله تعالى " على ما رزقهم " ولكن ينبغي أن يقول يوم النحر وأيام التشريق لا أيام التشريق ثم يفسرها به وبثلاثة بعده ، فإن العيد ليس بداخل في

225

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست