responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 226


أيام التشريق على المشهور ، ولكن وقع في الرواية كذلك ولعله تغليب أو اصطلاح آخر غير المشهور .
ثم قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام التعقيب [1] بمنى عقيب خمس عشر صلاة أولها صلاة الظهر من يوم النحر ، يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
قال في الكشاف . البهيمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر ، فبينت بالأنعام وهو الإبل والبقر والضأن والمعز ثم أمر بالأكل منها والاطعام على وجه أعم نيا ومطبوخا مرقا وغيره لقوله " فكلوا منها " أي من الأنعام " وأطعموا " أي أعطوا وتصدقوا بشئ منها ، ويحتمل ما بقي من الأكل بل هو الظاهر ، حيث حذف المفعول وتبادر الذهن إلى ما تقدم وهو النعم المذبوح المأكول منها " البائس " أي الذي أصابه بؤس أي شدة من الجوع والعري ، وقيل هو الذي يسأل بكفه " الفقير " هو الذي أضعفه الاعسار وعدم المعونة كأنه انكسر فقر ظهره من عدم ما يعيش به من الجوع والعري .
ففي الآية دلالة على وجوب الذبح والنحر في مطلق الحج فخصت بالتمتع والقران الواجب الذبح فيه كأنه للإجماع والخبر ، والظاهر ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فتأمل ، وعلى وجوب التسمية على الذبح لقوله " و يذكروا اسم الله " إذ التقدير وليذكروا ، والأمر للوجوب ، فقول أبي حنيفة وغيره بالاستحباب بعيد ، وعلى كون ذلك في أيام معلومات ، مفسرات بالعيد وثلاثة بعده موسعا ، وعلى وجوب الأكل ، ووجوب التصدق على الفقراء من الأنعام المذبوحة للأمر الظاهر في الوجوب كما ثبت ، ولوجوب ما تقدم و ما تأخر بقوله " ثم ليقضوا تفثهم " فيمكن إتمام الاستدلال على المشهور من وجوب تقسيم هدي التمتع أثلاثا : الأكل من الثلث ، والتصدق بالثلث على



[1] في المصدر : التكبير بمنى ، راجع ج 7 ص 81 .

226

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست