responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 182


الزكاة من الحقوق المالية بعيد حيث إنه حق الناس ، ويمكن أخذه منه ، فيجب وتبرء ذمته وسقطت النية منه فيما يشترط ، وينوي وليه وهو الإمام عليه الصلاة والسلام ، ومن يقوم مقامه ، وأما في العبادة المحضة المحتاجة إلى الاخلاص فالظاهر عدم السقوط إلا مع وجوده ، فإن حصل بعد الاكراه فيقبل منه [ وسقط عنه التكليف في نفس الأمر ] وإلا يسقط عنه التكليف بحسب الظاهر بمعنى عدم جواز تكليفه مرة أخرى لا بحسب نفس الأمر فتأمل .
الرابعة : وفي أموالهم حق للسائل والمحروم [1] .
من جملة صفة المتقين أنهم يقدرون في أموالهم نصيبا وحظا للمستجدي الذي يطلب وللمتعفف الذي يظن لذلك غنيا فيحرم عن الصدقة والاعطاء ، فيمكن أن يستدل بها على الترغيب في نذر الأموال ونحوه ، وتعيين شئ منها للمذكورين ولو بالوصية وغيرها ، خصوصا إذا يدوم ، وأن يكون إشارة إلى ما تقرر شرعا وجوبه مثل الزكاة والخمس فيكون المدح حينئذ باعتبار الكسب والإخراج .
< فهرس الموضوعات > قبض الزكاة و أعطائها المستحق < / فهرس الموضوعات > * ( الثاني ) * * ( في قبض الزكاة واعطائها المستحق ) * وفيه آيات :
الأولى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو التواب الرحيم ( 3 ) .
تدل على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله منفردا وكذا يدل عليه قوله



[1] الذاريات : 19 ، ومثلها في المعارج : 24 . ( 2 ) براءة : 104 و 150 .

182

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست