responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 160


بمعنى لتعظموا الله وتحمدوه على هدايتكم أو على الذي هداكم إليه من العبادات والعلم بكيفية العمل ، فما إما مصدرية أو موصولة ، وقيل المراد به التكبير في عيد الفطر أو التكبير عند رؤية الهلال وكلاهما بعيد ، سيما الأخير لعدم الفهم و بعد العلية .
فالحكم الذي يستفاد منها وجوب صوم شهر رمضان بعد حصوله من الآية الأولى إجمالا وكذا وجوب الافطار على المسافر والمريض لما مر تحريره ، وفهم أيضا من بيان اهتمام الواجب تعالى بذلك حيث أكده بتأكيدات شتى كما عرفت ووجوب القضاء عليهما ، ونفي المشقة والحرج والضيق عن العباد في كل الأمور إلا مشقة علم وجوب تحملها لمصلحة يعلمها الله ، وعدم مشروعية عبادة شاقة من عند نفسه كما يدل عليه غيرها من الآيات والأخبار ، فتكون الشريعة سمحة سهلة فكأنما ذكرت هذه الآية لتأكيد وجوب الافطار على المسافر والمريض ، ليندفع وهم عدم جواز ذلك ، بل عدم وجوبه أيضا ولبيان أن الواجب في الآية الأولى هو صوم أيام شهر رمضان أو أن اليسر مطلوب والعسر منفي وإلا فعلم وجوب الصوم من الأولى وعدمه عليهما .
< فهرس الموضوعات > جواز السفر في شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > ولا يبعد أيضا الاستدلال على جواز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة بهذه الآية وما قبلها ، حيث فهم أن المسافر مطلقا يجب عليه الافطار والقضاء كما مر ولو كان السفر غير جائز لما كان كذلك بل كان الواجب عليه الصوم ، ويحرم الافطار ، ولا يجب القضاء ، بل يجزئ ما صامه في السفر ، ولأن هذه الآية تدل على نفي العسر وطلب اليسر ، ولا شك أن منعه من السفر لما ينتفع به لدينه أو دنياه عسر ، وليس بيسر .
ويدل عليه بعض الأخبار الصحيحة الصريحة مثل ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح [1] عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به [ من شهر رمضان ] . وكذا



[1] الكافي ج 4 ص 131 ، الفقيه ج 2 ص 92 ، التهذيب ج 1 ص 417 .

160

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست