responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 132

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


< فهرس الموضوعات > سجدة العزائم < / فهرس الموضوعات > ثم إنهم ذكروا استحباب السجدة في آخر هذه السورة ، ولعل في قوله " إن الذين " الآية إشارة بعيدة إلى ذلك ، وكذا في غيرها والمجموع أحد عشر : آخر الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في موضعين والفرقان ، والنمل ، و ص وإذا السماء انشقت وفي أربع مواضع واجب ألم السجدة عند قوله " إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون [1] " وكذا في سورة حم عند قراءة " لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن " [2] الآية ويحتمل عند قوله " لا يسئمون [3] " ولعل الأخير أولى ، والأحوط السجدة فيهما ، وفي آخر والنجم [ فاسجدوا لله ] " واعبدوا [4] " وآخر اقرأ " واسجد واقترب [5] " .
ولعل دليل الأصحاب على الوجوب في السور الأربع والاستحباب في الباقي هو الاجماع ، وبعض الأخبار ، مثل ما نقل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عزائم السجود أربع [6] وقول الصادق عليه الصلاة والسلام : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيها بالخيار [7] ولا يستدل على الوجوب بأنها واردة بصيغة الأمر الدالة على الوجوب لأنه منقوص [8] وممنوع إذ لا دلالة



[1] ألم السجدة : 15 .
[2] فصلت : 37 و 38 .
[3] فصلت : 37 و 38 .
[4] النجم : 62 .
[5] العلق : 19 .
[6] رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ج 2 ص 285 وأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كما في الدر المنثور ج 5 ص 171 .
[7] راجع الكافي ج 3 : 318
[8] لأنه لو كان وجوبها بصيغة الأمر فينبغي أن يكون واجبا في المواضع التي ورد الأمر فيها وأنتم لا تقولون به ، فعلى هذا لا يرد النقض على الشافعي لوجوب السجدة عنده في المواضع كلها ، منه رحمه الله في هامش نسخة عش . أقول : من المواضع التي ورد الأمر فيها ولم يقولوا به ما في سورة الحج : 77 " يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون " وقد حملت على الركوع والسجود في الصلاة ، وكذا منقوض طردا بما في سجدة ألم السجدة ، لأنها إنما تعير المشركين على عدم السجدة وتمدح المؤمنين على فعلها من دون أمر .

132

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست