responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 106


الرد ، ويتعين الاشتغال بها حينئذ فيحتاج إلى الدليل وأيضا ينبغي أن يقول بالبطلان بناء على تقديره إذا تكلم بذكر في وقت يمكن الرد وإن لم يكن ذاكرا حين سلم عليه ، بل ذكر بعد أن ذهب وراح المسلم إلا أنه يمكن أن يرد السلام من غير إبطال للصلاة بأن يصيح حتى يصل إليه الرد فكأنه المراد .
ثم إن كون الكلام الأجنبي منهيا في الصلاة لا يستلزم بطلانها لأنه نهي مبطل إذ النهي في العبادة معناه أن يكون المنهي نفس العبادة فيبطل حينئذ فلو تكلم الانسان في الصلاة بكلام أجنبي منهي عنه بالعرض كالتسليم لم يدل على البطلان ، نعم لو تكلم بجزء واجب منهي عنه ، واكتفى بذلك ولم يتداركه في وقته ، بطل ذلك الجزء ، وببطلانه يبطل الكل من جهة ترك الجزء ، لا من جهة أن النهي في العبادة مبطل ، ففي الصلاة المذكورة على تقدير تسليم النهي عن كلمة وكلام حين ترك الرد لو عاد بعده في وقت ما فات الموالاة التي هي شرط وأعاد ذلك الكلام لم تبطل صلاته إلا أن نثبت أن كل كلام أجنبي حرام ومبطل ، وإن كان قرآنا وذكرا وذلك غير ثابت ، بل في النهي ما يدل على اختصاص ذلك بغير القرآن ، وكذا لو أتى بالأذكار المستحبة فتأمل جدا هذا .
< فهرس الموضوعات > الاخلاص في النية < / فهرس الموضوعات > الثانية : قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين [1] .
قيل : المراد بنسكي سائر العبادات ، فهو تعميم بعد تخصيص ، وقيل أفعال الحج ، والمراد بالمحيا والممات العبادات الواقعة حال الحياة والتي تقع بعد الموت بالوصية ، مثل التدبير [2] أو كون نفس الحياة والموت لله أي العبادة خالصة له ، و الحياة والممات خاصة به لا يقدر عليهما ولا يفعلهما غيره ، " وبذلك أمرت " أي بالقول المذكور أو بالإخلاص في الأمور الذي فهم منها ، وقد استفيد منها النية و وجوب كون العبادة لله لا لغيره ، فيفهم بالمفهوم تحريم الشرك الظاهر مثل عبادة



[1] الأنعام : 162 .
[2] تدبير العبيد .

106

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست