responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 105

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


وعليكم السلام بتقديم الخبر ، لعدم التفاوت بين التقديم والتأخير ، ولما تقدم في الرواية المذكورة في مجمع البيان والكشاف والبيضاوي وكذا بالتنكير والتعريف وسلامي وسلام الله ونحو ذلك على الظاهر ، وأن الأفضلية تحصل بضم ورحمة الله وبركاته مع عدمها في الأول ، وأن الانسان مخير في الرد بينهما بظاهر الآية وغيره ، ولكن خصص الأحسن بالمسلم ، فما قيل إن معنى الآية أن الأحسن للمسلم ، والمثل للكافر الكتابي خلاف ظاهر الآية ، والأصل عدم وجوب العوض بأحسن ، فكلاهما في المسلم يجوز ، والأحسن حسن ، وفي الكتابي يمكن المثل لما تقدم من الروايتين مع احتمال تخصيص الأمر بالمسلم ، فلا يجب رد الكتابي أيضا كالحربي لعدم حسن التحية عليهم ، بل يجب البغض وعدم المحبة لمن حارب الله ورسوله وينبغي تتبع ما في الرواية مثل وعليك ، فتأمل .
ثم إنه ذكر البعض أن السلام على المصلي مستحب وليس بمكروه كأنه للعموم وأنه إذا سلم عليه يجب الرد ، ولو ترك يمكن أن يبطل صلاته إن كان وقت السلام مشغولا بذكر من أذكار الصلاة كالقراءة ، فإن ذلك حرام لفورية الجواب فيكون كلاما أجنبيا منهيا ، والنهي في العبادة مبطل لها كما ثبت في الأصول وأنت تعلم عدم صراحة العموم ، ولهذا قيل بالكراهة في الخلاء والحمام للعاري وعلى تقديره فالوجوب حينئذ مقدما على أفعال الصلاة ممنوع ، لوجوب الموالاة في القراءة فلا فورية [1] وعلى تقدير وجوبه قد يكون مساويا مخيرا بينه وبين الموالاة ، وعلى تقدير الرجحان فتحريم الكلام فرع أن الأمر بالشئ مستلزم للنهي عن ضده الخاص وقد حققناه في موضعه ، ثم إنه على تقدير ذلك ينبغي أن يكون النهي شاملا للأفعال أيضا كالأذكار إذا منعت من الرواح إلى أن يرد إذا سلم وذهب فيبطل الصلاة مطلقا إلا إذا علم إمكان رده ، ولم يشتغل قبله بشئ ينافيه ، إلا أن يقال لا يجب الذهاب إلى أن يرد وتبطل ، فلو تعارضا سقط وجوب



[1] في النسخ : مثلا فورية ، والظاهر أنه تصحيف .

105

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست