نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 92
< فهرس الموضوعات > في وجوب إعادة الوضوء والغسل بالماء النجس ولو مع عدم العلم < / فهرس الموضوعات > النجاسة أو الحرمة ، وباعتباره جوز البيع منهم ويكون مخصصا من أخبار حرمة البيع مطلقا وإن كان الأحوط عدمه والبيان يمكن أن يكون للإخبار بالعيب أو ليكون الإثم عليهم لو أكلوه . « وسأل عمار بن موسى الساباطي إلخ » هذا الخبر موثق ويدل على أنه ما لم يعلم بالنجاسة لا يحكم بها وإن حصل الظن القوي بها ، وعمل الأصحاب عليه . « وسأل علي بن جعفر إلخ » طريق الصدوق إليه صحيح ، ويدل ظاهرا على جواز الغسل في المطر اختيارا إذا جرى الماء على بدنه ويكون نوعا آخر من الغسل ، ويمكن أن يكون التشبيه في قوله عليه السلام ( إذا غسله اغتسالة بالماء ) أجزائه في الترتيب أو الارتماس إذا جاء المطر بقوة يصل الماء إلى أعضائه في زمان يسير يصدق عليه الدفعة العرفية والأحوط أن ينوي ويغسل رأسه أولا ، ثمَّ الأيمن ثمَّ الأيسر ، ومثله في الوضوء ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء قال : إن غسله فإن ذلك يجزيه [1] .