نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 86
« والبئر إذا كان على جانبها كنيف إلخ » المراد بالكنيف البئر التي وصلت إلى الماء ويدخل فيها النجاسات ، ويستحب التباعد بينها وبين البئر بخمسة أذرع وفي رواية بثلاثة أو أربعة أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها مقرا أو جهة بأن تكون في مهب الشمال وهو من القطب الشمالي إلى مغرب الاعتدال ، فإن مجرى العيون كلها من مهب الشمال وإلا فسبعة والأفضل تسعة ، والأكمل اثني عشر ، كما يظهر من مجموع الأخبار الواردة في هذا الباب ، وحسنها بل صحيحها يدل على الجهة والتباعد بالثلاثة أو الأربعة والتسعة كما في الكافي والتهذيب ، والسبعة كما في الاستبصار وبقية الأخبار وإن كان فيها ضعف باصطلاح المتأخرين ، لكن تلقوها بالقبول وانجبر به ضعفها مع التساهل في أدلة السنن ، للخبر الحسن بل الصحيح المستفيض عنهم عليهم السلام الدال على أنه يثاب على العمل بالمنقول عنهم [1] وإن لم يكن واقعا بل الإجماع كما نقل ، على أن أكثرها منقول في الكافي وحكم الكليني بصحتها ، وما نقل هنا حكم بصحته الصدوق وإن كان في طريقه مجهول أرسله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام . فإنك إذا تتبعت كتب الرجال وجدت أكثر أصحاب الأصول الأربعمائة غير مذكور في شأنهم تعديل ولا جرح ( إما ) لأنه يكفي في مدحهم وتوثيقهم أنهم أصحاب الأصول فإن أصحاب الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام المصنفين للكتب كانوا أربعة آلاف رجال - ، وصنف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة كتابا في أحوالهم ونقل من كل واحد حديثا من كتابه وكان يقول أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها وإذا كر بثلاثمائة ألف حديث ، واختاروا من جملتها وجملة ما نقله أصحاب بقية أئمتنا صلوات الله عليهم أربعمائة كتاب وسموها الأصول وكانت هذه الأصول عند
[1] إشارة إلى القاعدة المعروفة في النسخة مقاربي عصرنا باخبار من بلغ .
86
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 86