responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


بالثاء المثلثة والإنسان شامل للكبير والصغير والرجل والمرأة والمسلم والكافر وإن كان الأحوط في الكافر نزح الكل مع الإمكان ، ومع عدمه فالسبعون ، ونهاية الاحتياط في التراوح ، وفيما بين الإنسان والصعوة على قدر ما يقع فيها يمكن أن يكون بتخمين المكلف أو بنصهم عليهم السلام ، والغرض من ذكره أن يعلموا أنه لا ينقص من واحد ولا يزيد على السبعين ، فإن سئل عنهم عليهم السلام ، وإلا احتاطوا بنزح السبعين وهو أحسن من نزح الكل ، ويمكن أن يكون المراد الأكبر باعتبار النزح لا الجثة ويكون عاما في الميتة إلا ما أخرجه الدليل من الكل - والكر - ، والمائة دلو .
« فإن وقع إلخ » تفصيل لما بين الإنسان والصعوة بالنصوص الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم ، والقول بالتفصيل في الفأرة هو المشهور والظاهر جواز الاكتفاء بالثلاثة والأحوط السبعة والأولى الأربعون ، وفي التغير الجميع جمعا بين الأخبار وإن كان الظاهر في الجميع الاستحباب .
« وإن وقع فيها حمار ينزح منها كر من ماء » الظاهر إجزاء الكر ، والأحوط الكل « وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا » الأخبار في الكلب مختلفة ظاهرا ففي موثقة سماعة كما ذكره الصدوق ، وفي الأخبار الصحاح : أنه ينزح دلاء والظاهر منها أجزاء الثلاثة ونهاية ما قيل فيها العشرة أو الإحدى عشرة دلوا بناء على أنه جمع كثرة ، مع أنه يطلق كل واحد منهما على الآخر إطلاقا شائعا كما نص عليه أهل اللغة أيضا ، وفي صحيحة زيد الشحام أجزاء الخمس دلاء ، وفي موثقة إسحاق بن عمار أنه إذا كان شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ، والشيخ رحمه الله عمل بالأربعين بأنه إذا عملنا بالأربعين عملنا بكلها ، والحق أنه إذا عمل بالأقل عمل بالكل لأنه يحمل الزيادة على الاستحباب ، وإذا عمل بالأربعين مع أنه لم يرد فيه خبر على لزوم أربعين بل في خبر علي بن أبي حمزة عشرون أو ثلاثون أو أربعون ، وفي خبر سماعة ثلاثون

81

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست