نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 55
< فهرس الموضوعات > في طهارة الحية وجواز الاستقاء بشعر الخنزير وجلد الميت < / فهرس الموضوعات > الماء طهورا » أي مطهرا كما هو الظاهر من المقام إشارة إلى قوله تعالى : « وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً » [1] وأن المراد بالطهور في الآية هو المطهر أو يتطهر به « فانظروا كيف تكونون » يعني في الطهارة والاجتناب من النجاسات ، فإنهم مع ذلك التضييق كانوا يعملون به فأنتم مع هذه التوسعة أولى بالعمل أو الأعم منه ومن شكر نعمه تعالى التي من جملتها التخفيف والتوسعة . « فإن خرجت حية إلخ » هذا الخبر رواه الشيخ في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك تقع في الماء فتخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثمَّ يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه [2] وحمله الشيخ على الاستحباب لصحيحة علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء ولا تموت أيتوضأ منه للصلاة فقال : لا بأس به [3] - وغيره من الأخبار واستحباب صب الماء منه إما لاستخباثه أو لسمه المحتمل أو للتعبد والاحتياط في الصب خروجا من الخلاف . « ولا بأس أن يستقى الماء بحبل اتخذ من شعر الخنزير » ورواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام [4] وحمله الشيخ على ما لم يصل الحبل إلى الماء وظاهره طهارة البئر والقليل معا إلا أن يقال بطهارة الشعر كما ذهب إليه المرتضى أو يؤول بجواز
[1] الفرقان - 35 . [2] التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات . [3] التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات . [4] التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات .
55
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 55