responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 474


< فهرس الموضوعات > ستة يلحق المؤمن بعد موته < / فهرس الموضوعات > الأفعال أنه يفعلها له وكذا العمرة ويجوز التشريك في كل العبادات بعد فعلها لنفسه بأن يشركه في الثواب سواء كان حيا أو ميتا ، والظاهر جواز تشريكهم في المندوبات قبل الفعل . والأحوط التشريك بعد الفعل ، وكذا الواجبات والمشهور عدم جواز الصلاة والصوم عن الحي والأحوط أن لا يبعث ثواب الواجبات تماما إلى الموتى لئلا يصير سببا للإهانة لأن احتياجه إلى العبادات الواجبة أكثر من غيره وقوله « ولو أن رجلا ( إلى قوله ) عنه » يمكن أن يكون محمولا على المبالغة بمعنى أنه لو أمكن انتفاعه لانتفع لكن يستحيل انتفاعهم ، لأن النفع مشروط بالإيمان ، ولا أقل من الإسلام وهم خارجون عن الدين ضرورة لإنكارهم ما علم من الدين ضرورة ، إلا أن يراد بالناصب غير المعادي كما هو شائع في الأخبار من إطلاق الناصب عليهم فيمكن انتفاعهم بفضل الله من فضله تعالى .
« وقال عليه السلام ست ( إلى قوله ) يخلفه » بأن جعله وقفا أو مطلقا قرآنا أو غيره من الكتب العلمية « وغرس ( إلى قوله ) يحفره » الغرس والقليب إن غرسه أو حفرها لله أو أوقفها فلا شبهة في الانتفاع وإما مطلقا من فضل الله كما هو ظاهر الخبر فغير مستبعد « وسنة يؤخذ بها من بعده » الظاهر أن المراد بالسنة المتبعة فعل الأعمال الحسنة إذا كان باعثا لفعل الناس بمثل فعله والاقتداء به أو مثل بناء المدارس والرباطات والقناطر

474

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست