responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > في عدم نجاسة ماء المطر باختلاطه بماء المطر < / فهرس الموضوعات > بأنه مع القول بأنهما في حكم النجس لا يعقل القول بأنه واجد للماء ، فإن المراد بالوجدان تمكن الاستعمال ، والمنع الشرعي كالعقلي بل أولى ، وحمل الإهراق على وجوب الاجتناب تجوز ، والأولى مع عدم خوف العطش والاحتياج إلى الماء ولو لسقي الدواب الإهراق عملا بظاهر الأخبار ، ومع الخوف فلا يجوز قطعا ، وذهب بعض الأصحاب إلى الوضوء بأحدهما والصلاة ثمَّ تطهير مواضع الوضوء بالماء الآخر والوضوء والصلاة كما في الوضوء بالمشتبه بماء الورد والصلاة في الثوبين المشتبهين ، والعمل على الأول .
« ولو أن ميزابين سالا ( إلى قوله ) لم يكن به بأس » رواه في الكافي في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم وعن محمد بن مروان عنه عليه السلام [1] وحمله الأصحاب على ما لم يتغير لكن في خبر هشام والآخر ماء مطر فعلى هذا فالظاهر منه مطهرية ماء المطر وأن حكمه حكم الجاري مع أخبار أخر ، وعلى تقدير عدم ذكر المطر فالظاهر منه أيضا ماء المطر لأنه مستبعد أن يكون الميزاب جاريا من كر أو جار وإذا بقي على الإطلاق فيظهر منه طهارة القليل .
« وسأل هشام بن سالم ( إلى قوله ) أكثر منه » هذا الخبر من الصحاح على اصطلاح المتأخرين ، لأن طريق الصدوق إلى الهشامين صحيح وهما ثقتان ، ولا يضر ما ورد فيهما من الأخبار الدالة على القول بالجسم والصورة لأن الأخبار ضعيفة ومحمولة على المذهب السابق على تشيعهما واختصاصهما بالأئمة صلوات الله عليهم ، أو على افتراء العامة عليهما كما افتروا على كثير من أصحابنا رضي الله عنهم ، وقوله عليه السلام ( فتصيبه السماء )



[1] الكافي باب اختلاط ماء المطر بالبول الخ خبر 1 - 2 .

46

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست