نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 45
< فهرس الموضوعات > في نجاسة الماء بوقوع ميتة ماله نفس سائلة < / فهرس الموضوعات > بالعمومات أو بالخبر الذي ورد أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي [1] ولم يرد فيه نهي ، نعم ورد جواز الغسل بالمسخن بالنار ومنه استنبط جواز الوضوء بمفهوم الموافقة وفيه شيء . « ولا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة » [2] الظاهر أن المراد به القليل كما يظهر من بعض الأخبار أو الأعم منه ومن البئر كما يظهر من بعضها أيضا والمراد بالإفساد النجاسة أو الأعم من النجاسة ومن عدم جواز الاستعمال « وكلما وقع في الماء مما ليس له دم ( إلى قوله ) أو لم يمت » والمراد بالدم ، السائل من العروق كما قاله الأصحاب وظهر من الخبر الأول أيضا فإن الدم لا يسيل إلا من العروق غالبا وإلا فلا يوجد حيوان لا يكون له دم أصلا إلا نادرا وإذا لم يفسده ميتا فحيا أولى « فإن كان معك إناءان إلخ » هذا الخبر نقله في الكافي عن سماعة بطريق موثق [3] ، وذكره الشيخ بسندين موثقين ، [4] . والذي يظهر من الأصحاب عدم الاختلاف في العمل به إلا في وجوب الإهراق نظرا إلى ظاهر الأخبار ، ( وربما أيدت ) بأنه مع وجودهما واجد للماء ( وضعف )
[1] جامع الأحاديث باب 8 من أبواب المقدمات . [2] الظاهر أنه ذكر الصدوق هذه العبارات من الفقه الرضوي - وهى ولا يفسد الماء الخ وقوله كلما وقع الخ وقوله فان كان معك إناء الخ والظاهر أنه كان معلوما عنده انه من تأليفه صلوات الله عليه واعتمد عليه - منه . [3] الكافي باب الوضوء من سؤر الدواب . [4] التهذيب باب المياه وأحكامها وآخر باب تطهير المياه من النجاسات وآخر باب التيمم وأحكامه .
45
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 45