responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 414


< فهرس الموضوعات > المحرم إذا مات لا يقرب منه الطيب < / فهرس الموضوعات > « والمحرم إذا مات إلخ » هذا الحكم مروي في أخبار صحيحة وموثقة وعمل الأصحاب عليه أنه لا يغسل بالكافور ، ولا يحنط ، بل يغسل بالسدر والقراح وذهب بعض إلى أنه يغسل بالسدر وبقراحين ( إما ) ببدلية القراح عن الكافور و ( إما ) بالأصالة ، لأن الواجب كان مركبا من الكافور والماء وبسقوط أحد الجزئين للعذر لا يسقط الجزء الآخر ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) وهو أحوط خروجا من الخلاف وإن أشكل الحكم بالوجوب مع قوله عليه السلام اسكتوا عما سكت الله عنه ، ولو كان واجبا لذكروه في محل البيان وكذا القول عند فقد الخليط من السدر أو الكافور .
« وقتيل المعركة إلخ » روى مضمونه الشيخ ، عن العلاء بن سيابة [1] والشيخ والكليني عن أبي خالد [2] وهما مجهولان لكنه موافق لأصل الوجوب فإنه يجب جميع أحكام الميت لكل ميت إلا ما خرج بالدليل ، ولم يخرج إلا قتيل المعركة :
حتى إذا خرج وبه رمق يجب الغسل والحنوط والكفن فلا يحتاج في هذا الحكم إلى الخبر ، والخبران مؤيدان مع حكم الصدوقين بصحتهما [3] .



[1] التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 92 من أبواب الزيادات .
[2] التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 110 والكافي باب أكيل السبع والطير الخ خبر 7 من كتاب الجنائز .
[3] الظاهران أكثر هذه الاحكام لما كان مذكورا في الفقه الرضوي ، وكان المصنف عالما بأنه منه ، فكلما ورد فيه خبر ذكره ، وما لم يرد ذكر بعبارته ، والمذكور فيه حكم قتيل المعركة في طاعة الله وفى معصية الله والمحرم كما ذكر المصنف ، ويظهر منه ومن الاخبار ان المدار على وجدانه إذا لم يكن فيه رمق ، فيكون له حكم الشهيد ، وإذا لم يكن له رمق ويكون له حكم سائر الأموات ولا مدخل للشهادة في المعركة في احكامه فتدبر - منه رحمه الله - قوله وإذا لم يكن له رمق ويكون له الخ كذا في النسخ ، والصحيح ، وإذا كان له رمق يكون له حكم سائر الأموات .

414

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست