responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 406


محمد بن أبي نصر [1] ، وهو ممن أجمعت العصابة ، فلا ينظر إلى ما بعده وهو موافق للأخبار الصحيحة لكن ظاهره يدل على جواز النظر إلى وجه الأجنبية ويديها كما ذهب إليه الشيخ ، بل الصدوق أيضا وهو خلاف المشهور ، وإن أمكن حمله على ما بعد الموت كما يدل عليه أخبار أخر أنه يغسلهما ولا يدل صريحا على حال الحياة فيمكن أن يكون جائزا اضطرارا بعد الموت ، ولا ينافي الأخبار المشهورة وأقوالها . وفيه الترتيب الذي لم يذكر في سائر الأخبار بأن يغسل باطن كفيها أولا ، ثمَّ يغسل وجهها ، ثمَّ يغسل ظهر كفيها فيمكن أن يكون الترتيب مستحبا آخر ويطلق الأخبار المطلقة عليه .
« وسأله عمار بن موسى الساباطي إلخ » الخبر وإن كان موثقا لكن عمل به الأصحاب وضعفه منجبر بعملهم ويؤيده خبر آخر لكنه مخالف للمشهور من نجاسة أهل الكتاب ، ولا ينفع اغتسالهم ، ومن امتناع نية القربة في حقهم ولهذا لم يعمل به بعضهم ، ومن قال بطهارتهم أو قال بعدم وجوب النية في غسل الميت كان أمره أسهل ، والظاهر الجواز وإن قلنا بنجاستهم وبوجوب النية للنص [2] ، وحكم الصدوقين بصحته مع عمل معظم الأصحاب عليه مع أنه مضطر كما في الخبر .



[1] التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 72 من أبواب الزيادات .
[2] ( يغسله النصارى ) مذكور في الفقه الرضوي كما في خبر عمار وغيره - منه رحمه الله والظاهر ان قوله ( يغسله النصارى ) بيان لذكر النص .

406

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست