نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 406
محمد بن أبي نصر [1] ، وهو ممن أجمعت العصابة ، فلا ينظر إلى ما بعده وهو موافق للأخبار الصحيحة لكن ظاهره يدل على جواز النظر إلى وجه الأجنبية ويديها كما ذهب إليه الشيخ ، بل الصدوق أيضا وهو خلاف المشهور ، وإن أمكن حمله على ما بعد الموت كما يدل عليه أخبار أخر أنه يغسلهما ولا يدل صريحا على حال الحياة فيمكن أن يكون جائزا اضطرارا بعد الموت ، ولا ينافي الأخبار المشهورة وأقوالها . وفيه الترتيب الذي لم يذكر في سائر الأخبار بأن يغسل باطن كفيها أولا ، ثمَّ يغسل وجهها ، ثمَّ يغسل ظهر كفيها فيمكن أن يكون الترتيب مستحبا آخر ويطلق الأخبار المطلقة عليه . « وسأله عمار بن موسى الساباطي إلخ » الخبر وإن كان موثقا لكن عمل به الأصحاب وضعفه منجبر بعملهم ويؤيده خبر آخر لكنه مخالف للمشهور من نجاسة أهل الكتاب ، ولا ينفع اغتسالهم ، ومن امتناع نية القربة في حقهم ولهذا لم يعمل به بعضهم ، ومن قال بطهارتهم أو قال بعدم وجوب النية في غسل الميت كان أمره أسهل ، والظاهر الجواز وإن قلنا بنجاستهم وبوجوب النية للنص [2] ، وحكم الصدوقين بصحته مع عمل معظم الأصحاب عليه مع أنه مضطر كما في الخبر .
[1] التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 72 من أبواب الزيادات . [2] ( يغسله النصارى ) مذكور في الفقه الرضوي كما في خبر عمار وغيره - منه رحمه الله والظاهر ان قوله ( يغسله النصارى ) بيان لذكر النص .
406
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 406