responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 405


« وسأله عمار الساباطي عن الصبية إلخ » حملت على ما فوق الثلاث وإن كان الأحوط أن يغسلها المحارم لو وجدوا مطلقا : لكن ذكر الشيخ في الموثق مقدما عليه . عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة : قال إنما تغسل الصبيان النساء [1] وهو يدل على جواز غسل النساء الصبيان مطلقا ، ويحمل على ما قبل الخمس أو الثلاث جمعا . والأحوط مع الستر والباقي موافق للمشهور من غسل المحارم من وراء الثياب « وأما النصراني » إذا مات فالأصحاب على عدم جواز غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه بل نقل الإجماع عليها وإن كان قريبه ويظهر من المرتضى جواز دفن الأب الكافر لقوله تعالى ( : « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » [2] وهو خلاف ظاهر الأخبار مع الدفن ليس من الدنيا كما قاله في الذكرى وإن كان قول المرتضى لا يخلو عن وجه .
« وسأله المفضل بن عمر إلخ » هذا الخبر وإن كان ضعيفا على المشهور لكنه يمكن الحكم بصحته ، لشهادة الصدوقين بصحته ، مع أنه رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن



[1] التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 11 من أبواب الزيادات .
[2] لقمان - 15 .

405

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست