نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 402
< فهرس الموضوعات > في حكم تغسيل كل من الرجل والمرأة للأخر < / فهرس الموضوعات > عليه السلام ، عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن يعني قميصا ، قلت يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به والقميص أحب إلي [1] « وسئل أبو الحسن الثالث ( إلى قوله ) نعم » هذا الخبر يدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة ، مع أنه يمكن حمله على التقية . « وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني والشيخ موقوفا [2] « أدخلت السرة في الأدم » وهو كالغلالة للحائض يخاط من الجلد لئلا يتعدى الدم إلى الكفن وتدخل المرأة فيه بعد غسلها وتنظيف فرجها وحشو قبلها ودبرها بالقطن ، وفي رواية بنصف من من القطن ، ثمَّ تكفن لئلا يتعدى الدم . « وسئل عليه السلام إلخ » رواه الكليني في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام [3] وقوله « إذا يدخل عليهم » يعني إذا غسلها الأجانب من وراء الثياب أيضا يعاب ذلك الفعل على أهل المرأة من الدخل ، وهو العيب والريب إذا قرأ بالمجهول ، وقرأ بالمعلوم ويكون ذلك فاعلا إشارة إلى هذا الفعل الذي يظهر شناعتها من المقام ، ويدل هذا الخبر وغيره من الأخبار الصحيحة على عدم وجوب غسلها ورجحان غسل كفيها وفي بعض الأخبار مع وجهها وحمل على الاستحباب لأخبار أخر وفي بعض الأخبار أنها تغسل من وراء الثياب وحمله الشيخ على الاستحباب ويمكن حملها على التقية أيضا . « وسأله عبد الله بن أبي يعفور إلخ » طريق الصدوق إليه حسن وهو ثقة وفي معناه
[1] التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 23 . [2] الكافي باب الميت يموت وهو جنب الخ خبر 3 من كتاب الجنائز . [3] الكافي باب الرجل يغسل المرأة خبر 9 من كتاب الجنائز .
402
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 402