responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


وإن قالوا كفنه بأربعة أو خمسة فلا تفعل [1] قال في يب وعممه بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف به الجسد [2] وفي أخبار كثيرة بهذا المعنى ، وروي في الموثق ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، أنه قال : أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام ، وفي برد اشتراه بأربعين دينارا [3] والأخبار في هذا المعنى متواترة ذكرنا بعضها لفوائد كثيرة تظهر بالتأمل .
« وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حنط بمثقال مسك سوى الكافور » رواه الشيخ بسند ضعيف [4] والمشهور كراهته لأخبار كثيرة ، وعلى تقدير الوقوع يمكن أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم والأحوط الترك .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الحلبي كما تقدم [5] « وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » رواه الشيخ في الحسن ، عن سهل بن اليسع ، قال : سألت أبا الحسن



[1] الكافي باب تحنيط الميت وتكفينه - خبر 7 .
[2] هذه الزيادة موجودة في الكافي أيضا إلا أن فيه وعممني بعمامته الخ .
[3] الكافي باب ما يستحب من الثياب من الكفن الخ خبر 8 من كتاب الجنائز .
[4] لم نعثر إلى الآن على رواية الشيخ ولم ينقلها عنه صاحب الوسائل ولا الوافي .
[5] قبيل هذا من قوله ره روى الكليني في الحسن كالصحيح الخ .

401

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست