responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 397


< فهرس الموضوعات > استحباب مباشرة تكفين المؤمن < / فهرس الموضوعات > جواز إخراج الميت للتطهير إن نجس بدنه ، فإن أمكن الغسل في القبر يغسل وإلا فلا وإذا قرض الكفن ويبقى بدن الميت مكشوفا يمد أحد الثوبين على الآخر ليستر البدن أو يقابل به بخرقة كما ورد في الخبر .
« وقال الصادق عليه السلام ، من كفن مؤمنا » أي أعطاه الكفن من ماله أو الأعم منه ومن التكفين « فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيمة » لأن الكفن كسوته إليه ، والمشهور بين الأصحاب أن إعطاء الكفن ليس بواجب على المسلمين : بل إن كان له كفن يكفن به وجوبا وإلا فلا ، والاحتياط في البذل « ومن حفر لمؤمن قبرا » بأن حفر نفسه أو أعطى الأجرة ليحفر غيره وإن قيل بحرمة الأجرة على قدر الواجب ، لكن يمكن إعطاؤه للزيادة « فكأنما بوأه بيتا موافقا » أي هيأه وأصلحه له على وفق طبعه وإرادته « إلى يوم القيمة » والمشهور أن حفر القبر على المسلمين واجب كفائي بقدر ما يستر رائحته ويحفظ جثته عن السباع ، ويحرم أخذ الأجرة عليه ، ويشكل القول بالحرمة في الواجب الذي ليس بعبادة وإلا حرم أخذ الأجرة في جميع الأشياء ، لأنها جميعا من الواجبات الكفائية إلا نادرا .
« والجنب إذا مات إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام [1] وفي معناه أخبار كثيرة ، وما ورد من الأمر بالغسل منها محمول على التقية أو الاستحباب والظاهر أن التداخل كناية عن أنه إن كان جنبا يرتفع حكم الجنابة بالغسل لا أنه جنب لأنها من أحكام الإحياء لا الأموات ، ويمكن حمله على الظاهر



[1] الكافي باب الميت يموت وهو جنب الخ من كتاب الجنائز والتهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 28 من أبواب الزيادات .

397

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست