نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 396
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب إعادة الغسل لو خرج منه شئ بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > أن يكون باعتبار ترك تعجيل التجهيز ، ويمكن أن يكون النسخة ارفقوا - فسقط بعضها ، وأما العبارات الأخر ، فيمكن أن يكون باعتبار تحقير الميت والكناية عن كونه ضعيفا أو مذنبا ، فإن المؤمن عند الله عظيم ولو كان مذنبا أيضا لا ينبغي أن يقال بعد موته إلا خيرا ، ( أو ) إذا قيلت للتحقير لا مطلقا ( أو ) تعبدا على تقدير كونه من المعصوم والله تعالى يعلم ، ويمكن أن يكون مراده الكراهة أيضا [1] « أو يضرب ( إلى قوله ) أجره » كما ورد في الأخبار والظاهر الكراهة . « فإن خرج منه شيء » أي نجاسة « بعد الغسل فلا يعاد غسله لكن يغسل إلخ » المشهور بين الأصحاب أنه إذا نجس الكفن بخروج نجاسة من الميت أو بغيره بعد التكفين وقبل الدفن يجب غسلها وبعد الوضع في القبر يقرض ، وذهب بعضهم إلى القرض مطلقا نظرا إلى إطلاق الأوامر بالقرض من غير تقييد بما بعد الدفن ، وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل مهما أمكن ولو بإدخال الطشت والإبريق ونحوهما في القبر نظرا إلى عموم الأمر بالغسل أو إطلاقه وجمع بين الروايات بالتفصيل ويمكن الجمع بالتخيير . ويظهر من هذه الأوامر أيضا وجوب طهارة الكفن من النجاسات وأما البدن فلا يظهر حكمه من الأخبار ، ولكن جزم الأصحاب بوجوب الإزالة عنه قبل الدفن وبعده إن أمكن ، ولهذا ندب وضع القطن في الفم والأنف وحشو الدبر لئلا ينجس البدن والكفن بخروج شيء من النجاسات - وربما قيل بوجوبه من باب المقدمة لو ظن خروج النجاسات وهو أحوط ، والأحوط التطهير مهما أمكن ، وظاهرهم عدم
[1] الجميع مذكور في الفقه الرضوي - بلفظ إياك أن تقول ارفقوا به وترحموا عليه أو تضرب يدك إلى فخذك الخ - منه رحمه الله .
396
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 396