نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 394
< فهرس الموضوعات > حمله إلى المقابر وما يكره أن يقال حال الحمل < / فهرس الموضوعات > عمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه [1] والكل حسن وإن كان الإلقاء على الصدر مخالفا أحسن . « وقبل أن يلبسه قميصه إلخ » ما ذكره مروي في أخبار كثيرة وعليه العمل « ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر » المراد به الخرقة فإنها تشد ، ويؤيده عدم ذكرها ، ويحتمل إرادة شد المئزر أيضا كما يدل عليه موثقة الساباطي [2] وإن لم يذكر في أكثر الأخبار ، ويمكن القول باستحبابه لهذا الخبر وبعض الأخبار الأخر ، والأحوط أن لا يترك وإن كان الظاهر الاكتفاء بقميص ولفافتين بل هو أحسن من إبدال إحداهما بالمئزر ، والجمع أحوط خروجا من الخلاف وعملا بالأخبار مهما أمكن . « ولا يجوز أن يقال ارفقوا به أو ترحموا عليه » [3] روى الشيخ ، بإسناده
[1] الكافي - باب تحنيط الميت وتكفينه خبر 11 من كتاب الجنائز . [2] التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 52 ( في حديث طويل ) . [3] اعلم ، ان الصدوق ذكر في الخصال خبرين ( أحدهما ) عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبى عبد الله ( ع ) قال : ثلاثة لا أدرى أيهم أعظم جرما ؟ الذي يمشى خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ؟ أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة ؟ أو الذي يقول ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله ؟ ( ثانيهما ) ما رواه باسناده عن السكوني قال : قال رسول الله ( ص ) ثلاثة ما أدرى أيهم أعظم جرما الذي يمشى مع الجنازة بغير رداء ؟ أو الذي يقول ارفقوا به ؟ أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم ؟ . والظاهر ان الجرم باعتبار الاستغفار للذي يظهر المصيبة مع انه ليس من أهل المصيبة كما سيجئ من اللعن على من وضع رداء في مصيبة غيره ، ولما فهم الصدوق ان الاستغفار للميت غير العبادة وتغير المعنى ، والشيخ رحمه الله صحف ( ارفقوا به ) بقوله ( قفوا ) لكن العلامة ذكر في المنتهى انه يكره أن يقول ذلك القول لكونه غير منقول ، والى كراهته ذهب جماعة من العامة ، والظاهر ان الاخبار التي وردت عندنا محمولة على التقية ويكون مراد المعصوم ما ذكرته ( أو ) لا جل ما ذكرته في المتن ، ولا شك ان الترك أحوط ، والأولى أن يقول ما نقل من أهل البيت وسنذكر انشاء الله تعالى - منه رحمه الله .
394
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 394