responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


< فهرس الموضوعات > بعض ما نهى عنه في تكفين الميت به < / فهرس الموضوعات > ملون [1] .
« وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام إلخ » رواه الكليني في الحسن ، عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عنه عليه السلام ورواه الشيخ في الصحيح عنه ( 2 ) وقوله عليه السلام « فإنه يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه » يمكن قراءته بالمبني للفاعل ليكون تأكيدا للأول وبيانا لاستحبابه وهو الأظهر ، وأن يقرأ مبنيا للمفعول ويكون مستحبا آخر أعم من أن يكون هو صلى فيه أو غيره وإن كان إذا صلى هو فيه أفضل .
« ولا يجوز ( إلى قوله ) في القطن » المشهور بين الأصحاب اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلي فيه الرجال وكراهية الكتان والسواد واستحباب القطن الأبيض ، ويظهر من الصدوق عدم جواز الكتان وإن احتمل أن يكون مراده بعدم الجواز أعم من الكراهة الشديدة والحرمة بأن يكون الكتان مكروها والحرير حراما ليوافق المشهور ، والأحوط ما قاله مهما أمكن فإذا لم يكن غيره فيجب الكفن فيه « وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الكليني في الحسن عنه عليه السلام ( 3 ) وروى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكفن الميت في كتان ( 4 ) وليس لهما معارض ، فالاحتياط في عدم التكفين فيه اختيارا .



[1] يحتمل أن يكون الاستثناء من كلام الشارح لأنا لم نجد هذا الاستثناء متصلا في كتب العامة والخاصة وصدر الحديث موجود فيهما . ( 2 - 3 ) الكافي باب ما يستحب من الثياب من الكفن من كتاب الجنائز - والتهذيب باب تلقين المحتضرين . ( 4 ) التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 107 من أبواب الزيادات .

381

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست