responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > في ان الماء محكوم بالطهارة حتى يعلم طهارته وعدم حجية الظن < / فهرس الموضوعات > في فرد من الأفراد ، ويفهم من حذف المفعول العموم لعين ما ذكرنا ، فإنه لو كان مطهريته مخصوصة بشيء دون شيء لكان الواجب ذكره لئلا يلزم الإلغاز والتعمية في كلام المقنن صلى الله عليه وآله وسلم .
وقوله عليه السلام ( ولا يطهر ) يخصص بغير الماء لشمول العموم الأول له فيظهر أن الماء مطهر لكل شيء حتى الماء ولا يطهره شيء غير الماء ، فعلى هذا يمكن الاستدلال به للمرتضى وابن إدريس ، بأن الماء القليل النجس إذا تمم كرا بالماء فإنه يطهره بالعموم ، ويفهم منه أن القليل النجس إذا وصل إلى الكر أو الجاري يصير طاهرا بالملاقاة ولا يحتاج إلى الامتزاج كما قيل لظاهر العموم وعدم دلالة عليه ، إلا أن يقال بعد العلم بالنجاسة يجب العلم بزوالها ولا شك مع الامتزاج ، وبدونه لا يحصل اليقين ، لكن الظاهر أن العلم الشرعي كاف لزوال النجاسة .
وكذا قيل في المضاف الملاقي للمطلق وإن لم يصر مطلقا بل بالملاقاة أنه يطهر بنحو ما مر من الاستدلال ، لكن الفرق ظاهر فإن المائين حقيقتهما واحدة بخلاف المضاف والمطلق وإن كان في تأثير المخالفة نظر إذ مدار استدلاله على عموم المطهرية والله تعالى يعلم .
والاحتياط في المطلق الامتزاج عرفا ، وفي المضاف صيرورته مطلقا ونحن نشير في كل خبر باستدلال أو استدلالين ، وإلا فكلما يمكن قوله في الخبر لا يسع المقام ذكره لبناء الكتاب على الاختصار ، وخرجنا عنه في الأوائل ليأنس المبتدئ بفهم الخبر وبما يستنبط منه .
« فمتى وجدت ماء » تفريع على ما ظهر من الآيات والأخبار « ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب » .
لكن إذا ظن نجاسته هل يجب الاجتناب بناء على إطلاق العلم على الظن الغالب أيضا ( فإن ) كان مدرك الظن قول العدلين فالمشهور وجوب الاجتناب لجواز رد الماء

35

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست