responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 33


وعلى أي حال فالظاهر صحة الخبر لكونه في أصل حماد بن عثمان وحماد بن عيسى وعمار وإذا وجده في الأصول من الثقات فالظاهر أنه يمكنه الجزم بأنه من قول الصادق عليه السلام وعلى ذلك يجب أن تحمل مرسلاته وإن كان بحسب الظاهر من الكافي ، ويمكن أن يكون الصدوق قابل الكافي أولا - مع الأصول ووجده صحيحا وعند التصنيف لم يلاحظها باعتبار الجزم الذي حصل له قبله كما فعلنا بكتاب الرجال مع أصولها في زمان يسير بتيسيره تعالى ، والظاهر أن عمل الطائفة على تصانيف الطاطريين والبني فضاليين وأضرابهم من الواقفية والفطحية والعامة كان لموافقة الأصول الأربعمائة وجودة تصانيفهم فإن أخبار الأصول كانت منتشرة غاية الانتشار فإنهم كلما يسمعونه من المعصوم كانوا يكتبون في الكتب ولهذا تريهم ينقلون من هذه الكتب مع وجود الأصول عندهم كما في زماننا بل زمان متقدمينا أيضا بالنسبة إلى كتب الرجال ، كما ترى الشهيد الثاني رحمه الله والمحقق الثاني رضي الله عنه يمدحان رجال الحسن بن داود بجودته مع أن أغلاطه أكثر من أن تحصى على ما هو الظاهر عند الملاحظة والمقابلة مع الأصول ولكن الظن بالقدماء المقابلة مع الأصول كما يظهر في تتبع أحوالهم .
ويظهر من هذا الخبر أن الأصل في كل ماء الطهارة حتى يعلم النجاسة بالتغير في الكثير والجاري وفي القليل إما بالتغير كما ذهب إليه ابن أبي عقيل أو بالملاقاة كما هو المشهور ، وفي البئر إما بالتغير أو بالملاقاة مطلقا أو مع عدم الكرية ، ويمكن أن يستدل لابن أبي عقيل بهذا الخبر فإنه لا يحصل من أخبار نجاسة القليل سوى الظن إن حصل إلا أن يعمم العلم بما يشمل الظن الغالب فيلزم نجاسة مياه لاقاها المتهمون بالنجاسة ، أو يقال إن الظنون التي تحصل من الأخبار بمنزلة العلم كما ذكروا في تعريف الفقه ، أنه العلم بالأحكام مع أنه لا يحصل سوى الظن بالاتفاق ( وما قيل ) من أنه يحصل العلم بمقدمة خارجية هي : أن هذا ما أدى إليه اجتهادي وهو معلوم وكل ما هو أدى اجتهادي يجب على العمل به وهذه أيضا معلومة بالإجماع فينتج وجوب العمل يقينا ( محل نظر ) لأن الإجماع المذكور لم يثبت مع مخالفة جميع الأخباريين بل الأخبار أيضا وعلى تقدير الوقوع فلا يلزم منه إلا وجوب العمل ، وأين هو عن الأحكام

33

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست