نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 32
النجاسة « وماء البحر طهور وماء البئر طهور » [1] بعموم الآية أو بها وبالخبر الصحيح على الظاهر وبالحسن أو الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام : قال عبد الله بن سنان وأبو بكر الحضرمي سألته عن ماء البحر أطهور هو قال : نعم [2] وعبارة ماء البئر طهور لم نرها إلى الآن فيمكن أن يكون الصدوق رآها كما هو الظاهر من دأبه أنه لا يستنبط ، ويمكن أن يكون استنبطها من الآية والخبر الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير [3] وإذا لم يفسده فيجب أن يطهره [4] لأنه لا قائل بالفصل . « وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر » هذا الخبر بهذه العبارة غير مذكور في الأصول والذي ظهر لنا من التتبع أن مرسلات الصدوق أكثرها من الكافي وهذا الخبر موجود في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري [5] برواية الشيخ - على النحو الذي ذكره في الكافي [6] والمذكور فيه طريقان ( أحدهما ) مرسل ، والآخر فيه جهالة عن حماد بن عثمان ، وفي كتاب محمد بن يحيى عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وروى الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر [7] فيمكن أن يكون النقل بالمعنى أو كانت نسخة الصدوق على الوجه الذي نقله .
[1] ذكر الصدوق في أماليه إن ماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه وهو بعينه عبارة الفقه الرضوي الذي ذكرنا حكايته سابقا - منه رحمه الله . [2] التهذيب باب المياه وأحكامها . [3] التهذيب باب تطهير المياه . [4] هكذا في نسختين عندنا والأولى حذف الهاء كما لا يخفى . [5] الغرض بيان قوة الطريق بوجود الخبر في كتاب الأشعري فلو كان الطريق إليه في كتاب الكافي ضعيفا لا يضره لا يضره بيان المخالفة حماد - منه رحمه الله . [6] الكافي باب طهور الماء . [7] في آخر ( باب تطهير الثياب من النجاسات ) من زيادات التهذيب .
32
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 32