نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 328
بها لغة لتقدم العرف على اللغة والرواية ضعيفة يمكن حملها على الاستحباب . والظاهر الطهارة وإن كان الاحتياط في الاجتناب خصوصا في صورة التأثر والقطعة الكبيرة وكذا الحكم في الجدر التي تكون في البدن وتكون غالبا في اليد ما لم ينفصل عنها فهو طاهر وما لم ينشق لا يجب شقها وإيصال الماء تحتها وإذ انشقت وظهر تحتها فيجب إيصال الماء إليه وإن لم يظهر فالاحتياط الإيصال - وكذا ثقبة الاذن في الغسل وإذا مات الدم تحت الجدر ولم ينشق عنه فلا يجب الإزالة ولا إيصال الماء تحته وإذا انشق فالاحتياط في الإخراج وإن شق وكذا الدم الذي يموت في الأظفار ويظهر عند قلمها ويبقى بعضه في الظفر فالاحتياط في إخراج ما يرى منه . « وقال موسى بن بكر للصادق عليه السلام ( إلى قوله ) إذا طالت » الظاهر أنه ( لما ) ذكر السائل أن أصحابنا يقولون أن ليس الأخذ إلا في يوم الجمعة بالحصر بإنما وظاهره الحرمة في غيرها أو فهم السائل الحرمة ، ( أجاب عليه السلام ) بالتسوية الجوازية فلا ينافي الأخبار المتقدمة من الاستحباب التخييري بين أن يأخذ كلها يوم الجمعة أو يوم الخميس أو يترك واحد اليوم الجمعة وأن يأخذهما في يوم الخميس ويوم السبت جمعا وتفريقا ولكن إذا طالت فالتقليم أولى من ملاحظة الوقت . « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إلى قوله ) لكن » ظاهر هذا الخبر وغيره مما ورد بلفظ
328
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 328