نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 326
إليه بأن كان قلم من قرب فيستحب الحك حتى ينثر منه الأجزاء الصغيرة ويحصل له ثواب القلم يوم الجمعة . « وفي خبر آخر فإن لم تحتج فأمر عليه السكين أو المقراض » وإن لم يسقط منه شيء تعبدا ، وإن أسقط منه شيئا كان أفضل ، بل الظاهر أنه يكون له بكل جزازة ثواب عتق رقبة إذا كان مع الدعاء ، وكذا في أخذ الشارب مع صحة البدن بفضل الله إلى الأجل الذي لا يستأخر ساعة ولا يستقدم - « وروي في خبر آخر إلخ » الخبر موجود في الكافي بدون يوم الجمعة [1] وأكثر أخباره المرسلة منه ، فيمكن أن يكون في النسخة التي عند الصدوق هكذا . ومن طريق آخر وعلى أي حال فهذا الترتيب مستحب وإن لم يكن في يوم الجمعة . « وقال الحسين بن أبي العلاء إلخ لا يزال مطهرا » أي من الذنوب بأن يعصمه الله منها بهما ، أو من الوسخ المانع من صحة العبادة أو كمالها أو كفارة لما قبلها أو الطهارة المعنوية أو الأعم .
[1] الكافي - باب قص الأظفار خبر 2 من كتاب الزي والتجمل . ولفظة ( الجمعة ) مذكورة فيه ولعل ما عند الشارح من نسخة الكافي لم تكن هذه اللفظة موجودة فيها .
326
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 326