responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


الخطاب عجلها أبا بكر بن أبي قحافة كما في زمن هارون بعد غيبة موسى ومتابعتهم السامري في عبادة العجل وسعيهما في تجديد سنة آبائهم ، كما في نقل المقام إلى مقامه الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكما في رفع حج التمتع والمتعة وغيرها كما سيجيء في موضعه ، فإن كان يقع من العرب الحلق أحيانا كان بمنزلة المثلة عندهم يتنفرون منه .
ولهذا قال الصادق عليه السلام مثلة لأعدائكم ولم يقل لأعدائنا حتى يكونوا الخوارج ، وعلى ما فهم الصدوق فالمراد أن الحلق وإن كان سنة فبالنظر إلى الخوارج بمنزلة المثلة لما خرجوا من الدين وجمال لكم لتمسككم بالدين ، ويمكن تأويل كلام الصدوق بأن يكون مراده بالخوارج كل العامة لأنهم قاطبة خرجوا من الدين كما هو المتواتر في صحاحهم الستة في حديث الحوض والنظر في جامع أصولهم في باب الضاد أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إني أكون على الحوض ويرد طائفة من أمتي عليه وليذادن أو يمنعن أو يسلبن أو يختطفن عنه ، فأقول إلهي أصحابي ، أصحابي ؟
فيقال لي يا محمد ما تدري ما أحدثوا بعدك ؟ ارتدوا عن الدين . أو لم يزالوا مرتدين ، أو ارتدوا على أعقابهم القهقرى [1] - على اختلاف الروايات .
ومع هذه الأخبار المتواترة اتفقوا على أن الصحابة كلهم عدول ، وقال علامتهم التفتازاني ، وأما ما جرى من الصحابة من الظلم والعدوان على أهل البيت فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وإنما منع علماؤنا اللعن لئلا يتعدى إلى الأعلى فالأعلى في عبارة طويلة اقتصرنا عليها - ويمكن أن يكون علامة الخوارج الحلق وترك التدهن معا لا كل واحد منهما ، والتسبيت كالتسبيد بمعنى الحلق « ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » بتشديد الياء - الغرض ، يعني يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الغرض المرمي ، أو يكون الرمية بمعنى المرمي به ،



[1] صحيح مسلم - الجزء السابع - باب اثبات حوض نبينا صلى الله عليه ( وآله ) وسلم .

321

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست