نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 300
< فهرس الموضوعات > في استحباب التزين يوم الجمعة للجمعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة دخول الحمام على الريق وحكم دخوله يوم ويوم لا < / فهرس الموضوعات > أو بالنظر إلى المكلفين مختلفة ، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها . فينبغي التعرض لنفحاته وفيوضه القدسية الربانية في كل آن ولا يغفل عنها ، وكما قال سيد العارفين والكاملين - لي مع الله وقت لا يسعني ملك مقرب ولا نبي مرسل وإن كان كما له مختصا به صلوات الله عليه ، ولكن يعرض للأولياء من أمته بالمتابعة الكاملة في بعض الأوقات . فإنه تعالى مبدأ كل فيض وفضل ورحمة وليس فيه بخل ولا منع وإنما يطلب القابل ولا يحصل القبول إلا بالعبادات والأذكار بالإخلاص والتوجه بعد رفع الموانع ، ومع هذه فحصوله بفضله ورحمته ، والقبول أيضا من إفضاله وفقنا الله وسائر المتقين له . « وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لا تدخلوا الحمام على الريق » بل ينبغي أن يأكل شيئا قليلا ويدخله لئلا يهيج المرة الصفراوية . « وقال بعضهم إلخ » روي في الصحيح ، عن سيف بن عميرة : قال خرج أبو عبد الله عليه السلام من الحمام فلبس وتعمم : فقال لي إذا خرجت من الحمام فتعمم : قال فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام شتاء وصيفا ، [1] والظاهر أن هذه التغييرات المخلة بالفهم إنما وقعت لإسقاط السند وسقط بعضه سهوا ويحتمل كونه من النساخ وهو بعيد ، ويدل على استحباب التعمم عند الخروج من الحمام وفهم الراوي من عموم اللفظ استحبابه في الصيف والشتاء ، ويمكن أن تكون الواقعة في الصيف ففهم منه ومن عموم اللفظ أن في الشتاء أحسن وأنفع وأدفع للضرر ، ولما كان