نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 270
< فهرس الموضوعات > باب التيمم تفسير آية التيمم < / فهرس الموضوعات > « وروى عمار بن موسى الساباطي إلخ » الخبر الموثق وعمل الأصحاب عليه في أن ما يجيء من المرأة قبل الولادة فهو استحاضة ، والنفاس ما يكون مع الولادة أو بعدها وظاهر قوله عليه السلام « فإن غلبها الوجع صلت إذا برئت » جواز ترك الصلاة والقضاء وحمل على أنها إذا تركتها مع كونه حراما يجب عليها القضاء بعد النفاس . باب التيمم « قال الله عز وجل وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى إلخ » [1] المراد بالآية والله تعالى يعلم أنه إن كنتم أيها المكلفون مرضى أو مسافرين لأنه لما كان السفر والمرض مظنة عدم الماء أو عدم استعمال الماء جعلا سببين للتيمم أو كنتم حاضرين محدثين بالحدث الأصغر أو الأكبر ولم تجدوا ماء يمكنكم استعماله فاقصدوا ترابا أو أرضا حلالا طاهرا « فَامْسَحُوا » بعض وجوهكم وبعض أيديكم من بعض الصعيد أو مبتدئا منه « ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ » من ضيق في التكاليف بل وسع عليكم بأن أوجب التيمم عليكم مع تعذر الماء « وَلكِنْ يُرِيدُ » تطهيركم بالماء أو التراب من الأحداث أو من الذنوب