responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > وجوب الاستبراء على الحائض إذا أرادت الغسل < / فهرس الموضوعات > الأخبار ( إنا أحللنا لشيعتنا الخمس لتطيب ولادتهم ) وسيجئ بيانه إن شاء الله في باب الخمس والزكاة .
« وتستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة » إن كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما إن كانت في سن من تحيض ، إلا أن تكون من امرأة أو ثقة أخبر بالاستبراء وعدم الاستبراء أيضا أحد أسباب خبث الولادة بالمعنى الأعم « ومن اشترى أمة إلخ » الزنا بالمال ليس حكمه حكم الزنا المطلق من وجوب الحد وغيره وإن كان فيه التعزير .
« وإذا أرادت ( إلى قوله ) أن تستبرئ إلخ » ظاهره وجوب الاستبراء لتعلم انقطاع الحيض ، ووجوب الصلاة وغيرها من الأحكام ويؤيده الأخبار الكثيرة بلفظ الأمر وهو أحوط وإن احتملت الندب أيضا .
« وإذا رأت الصفرة إلخ » رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام [1] وروى الشيخ ما يقرب منه ، عن الهادي صلوات الله عليه : قال سألته وقلت له إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟
قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ثمَّ تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها



[1] الظاهران مراده ( ع ) عدم اخبار العامة كما في نسخة ويمكن أن يكون المراد عدم اخبار النساء مطلقا وفيه بعد إلا أن يقيد بنساء العامة أيضا والله تعالى يعلم - منه رحمه الله .

263

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست