responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 262


ولكن الأخبار الكثيرة مطلقة وإن أمكن حمل الجماع والإصابة والوطء على المتعارف ، لكنه ورد النهي عن الإيقاب في الخبر الصحيح ، فالأحوط الكفارة له أيضا وإن كان المشهور جوازه مطلقا خصوصا في الحيض ، ويمكن حمل الخبر على التقية أو على الاستحباب ، لكن الاحتياط أمر آخر وينبغي أن لا يترك مهما أمكن قوله « فإذا أتاها من دون الفرج فلا شيء عليه » ظاهره جواز الوطء في الدبر ، ويمكن حمله على ما بين الفخذين والأليتين أيضا لما ذكره في باب النكاح وغيره : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام .
« وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جامع امرأته وهي حائض إلخ » [1] ظاهره الوطء في القبل بقرينة « فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه » يعني هذه العيوب في ولده نشأ من قبل نفسه وبسبب فعله فينبغي أن يلوم نفسه لا غيرها « وسئل الصادق عليه السلام عن المشوهين » أي المعيوبين « في خلقهم » وخلقتهم كما يكون الوجه أسود ، وفي الوجه سواد أو حمرة أو البدن كله أسود أو أحمر أو فيه عيب غير هذه العيوب « فقال هم الذين يأتون » يعني يجامعون « نساءهم في الحيض » فيجيء الولد معيوبا وظاهره أيضا أنه بسبب الوطء في القبل ، وإن لحق الولد بالوطء في الدبر أيضا لأن الحمل به نادر وإن قيل إنه إذا وطي في الدبر يجذب القبل ماء الدبر لقربهما ويحصل الحمل به « وقال الصادق عليه السلام لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته » كناية عن ولد الزنا « أو من حملت به أمه في طمثها » أي الحيض وظاهره الحصر ويمكن الحمل على الغالب أو يعم خبث الولادة بما يشمل ما نكح بالمهر الحرام بسبب عدم الحمل على الغالب أو يعم خبث الولادة بما يشمل ما نكح بالمهر الحرام بسبب عدم أداء الخمس مطلقا والزكاة إلى المستحق الذي هو أهل الولاية وغير ذلك كما ورد في



[1] سيجئ في وصية النبي ( ص ) لعلى ( ع ) في أواخر الكتاب وروى ما بعده الكليني في القوى كالصحيح عنه ( ص ) - منه رحمه الله .

262

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست