responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


لنفسه وباعتبار اشتراط الصلاة به يكون واجبا لغيره والاحتياط في الغسل قبل الوقت إذا لم يكن مشغول الذمة أن ينوي القربة بدون نية الوجوب والندب وإن كان الأظهر الاكتفاء بها مطلقا لكنه يحتاط فيما كان الوجه معلوما بنيتهما وفيما لم يكن معلوما الاحتياط في العدم وإن أراد الخروج من الخلاف فينبغي أن يشغل ذمته بصلاة بالنذر وشبهه حتى ينوي الوجوب جزما .
« وكتب الرضا عليه السلام إلخ » الظاهر أنه مشتمل على ثلاث علل ( الأولى ) العلة السابقة في الخبر السابق ، ومن تعليل الجنابة يظهر علة التخفيف في الوضوء ( والثانية ) أن كثرة موجبات الوضوء يناسبها التخفيف ، ولو وجب الغسل فيها لزم الحرج الذي ينافي الشريعة السمحة بل غيرها أيضا بخلاف الغسل ( والثالثة ) أن الجنابة غالبا تحصل بالاستلذاذ منهم ولا كراهة لأنفسهم فيها وعلى نسخة الإكراه المراد بها الإرادة من أنفسهم كأنهم يجبرون أنفسهم عليها والظاهر أنه من النساخ بتقديم الألف فناسبه مشقة الغسل والظاهر أنها مناسبات وحكم ، والعلة الحقيقية تعبد المكلفين وتعريضهم للثواب والقرب منه تعالى والله تعالى يعلم حقائق أحكامه .

221

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست