نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 212
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب إزالة أثر النجاسة < / فهرس الموضوعات > عبد الرحمن بن أبي عبد الله : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال يغسل بول الفرس والحمار والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله [1] وفي معناه صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام . « ولا بأس ( إلى قوله ) وييبس » والظاهر أنه خبر ويشمل لبن الصبية فيحمل ما تقدم على الاستحباب أو يخص بالصبي للجمع والظاهر جواز الصلاة في لبنها وإن قيل بعدم الجواز في فضلة ما لا يؤكل لحمه مطلقا لأن صاحبها مستثنى من العموم للأخبار والحرج فإنه لا حرج أعظم من الاجتناب عن فضلة نفسه وسيجئ في اللباس إن شاء الله . « وسئل الرضا عليه السلام إلخ » الظاهر أن السائل يسأل عن ثلاث مسائل « الأولى » عن دخول النورة في الشقاق وبقاء أثرها بعد غسلها هل يضر أم لا باعتبار عدم وصول الماء إلى ما تحتها بالجريان أو باعتبار تنجس ما تحتها « والثانية » عن تخليل الأظفار ( إما ) باعتبار الوسخ الذي يكون غالبا فيما بينها ( وإما ) باعتبار النورة التي وطأها برجله ويرجع إلى السؤال الأول « والثالثة » عن الريح التي تبقى بعد الاستنجاء بعد زوال العين والأثر فأجاب صلوات الله عليه : بأنه لا شيء عليه من الريح لأنه يمكن أن يكون للجواز ( أو ) بإمكان انتقال الأعراض ( أو ) لطهارة تلك الأجزاء الصغار ( أو ) يقال بالعفو عنها للحرج ، وعن المسألتين الأولتين بأنه لا شيء عليه من الشقاق بعد غسله لظهور وصول الماء للطافته إلى ما تحت الوسخ والنورة ، ويكفي ظن الوصول ( أو ) لأنه لا يجب غسل ما تحتها لأنه بمنزلة البواطن ( أو ) لأنه يصدق عليه الغسل وإن لم يصل إليها .